باب زكاة العروض .
وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا حكاه ابن المنذر إجماعا وعن سمرة بن جندب [ أمرنا النبي A أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ] رواه أبو داود .
فتقوم إذا حال الحول عليها وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا [ احتج أحمد بقول عمر لحماس : أد زكاة مالك فقال : ما لي إلا جعاب وأدم فقال : قومها وأد زكاتها ] رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وغيرهم وهو مشهور .
وكذا أموال الصيارف لأنها معدة للبيع والشراء لأجل الربح .
ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها لأن وجودها كالعدم .
ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية حتى يحول عليه الحول على نية التجارة لأن القنية هي الأصل فلا ينتقل عنها إلا بالنية ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب لقوله في حديث سمرة : [ مما نعده للبيع ] رواه أبو داود .
غير حلي اللبس لأن الأصل وجوب زكاته فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل فيكفي فيه مجرد النية .
وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية لقوله تعالى : { ومما أخرجنا لكم من الأرض } [ البقرة : 267 ] وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني [ أن رسول الله A أخذ من معادن القبلية الصدقة ] وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان قاله في الكافي ويشترط بلوغ النصاب لعموم ما تقدم