باب زكاة السائمة .
تجب فيها بثلاثة شروط إحداها : أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل قال أحمد : ليس في العوامل زكاة .
الثاني : أن تسوم - اي ترعى - المباح أكثر الحول لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا : [ في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون ] رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي حديث الصديق مرفوعا : [ وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة ] الحديث وفي آخر : [ إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها ] فقيد بالسوم .
الثالث : أن تبلغ نصابا فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة ثم في كال خمس شاة إلى خمسة وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة إجماعا في ذلك كله .
وفي ست وثلاثين بنت لبون - لها سنتان - وفي ست وأربعين حقة - لها ثلاث سنين - وفي إحدى وستين جذعة - لها أربع سنين - وفي ست وسبعين ابنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين هذا كله مجمع عليه قاله في الشرح .
وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين فيستقر فى كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة لحديث أنس [ أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله A على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ] رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري وقطعه في مواضع