فصل .
وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية ثلاثون وفيها تبيع - وهو ما له سنة - وفي أربعين مسنة - لها سنتان - وفى ستين تبيعان ثم فى كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة لقول معاذ [ بعثني رسول الله A أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ] الحديث رواه أحمد