كتاب الزكاة .
وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام لقول النبي A : [ بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ] متفق عليه .
شرط وجوبها خمسة أشياء أحدها : الإسلام فلا تجب علىالكافر ولو مرتدا لأنها من فروع الإسلام لحديث معاذ [ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ماتدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ] متفق عليه .
الثاني : الحرية فلا تجب على الرقيق في قول الأكثر فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده وهو مذهب سفيان و إسحاق وعنه : لا زكاة على واحد منهما قال ابن المنذر : وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك قاله في الشرح .
ولو مكاتبا قال في الشرح : لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور وعن جابر مرفوعا [ ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ] رواه الدارقطني .
لكن تجب على البعض بقدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه .
الثالث : ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها لما يأتي وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا فى السائمة روي ذلك عن علي وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة .
الرابع : الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة قال في الشرح : بغير خلاف علمناه .
ولا في حصة المضارب من الربح .
قبل القسمة نص عليه ومن له دين على ملئ زكاه إذا قبضه لما مضى وبه قال علي والثوري وقال عثمان وابن عمر والشافعي و إسحاق وأبو عبيد : عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه وعن عائشة : ليس في الدين زكاة وعن ابن المسيب : يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وفي الدين على غير الملئ والمجحود والمغصوب والضائع روايتان إحداهما : لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة والثانية : يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري وأبي عبيد لقول علي في الدين المظنون : إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى وعن ابن عباس نحوه رواهما أبو عبيد وعن مالك : يزكيه إذا قبضه لعام واحد قاله في الشرح .
[ وفي حديث ابن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها ويأخذ منها زكاة عامها فإنها كانت مالا ضمارا المال الضمار : الغائب الذي لا يرجى وإذا رجي فليس بضمار وإنما أخذ منه زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال ] رواه مالك في الموطأ بمعناه .
الخامس : تمام الحول لحديث ابن عمر أن النبي A قال : [ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ] رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه .
ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير .
وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله A : [ ابتغوا في أموال اليتامى كيلا تأكله الزكاة ] رواه الترمذي وروي موقوفا على عمر .
وهي في خمسة أشياء : في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفى العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة لما يأتي مفصلا .
ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة رواية واحدة لأن عثمان قال بمحضر من الصحابة : [ هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم ] رواه أبو عبيد ولم ينكر فكان إجماعا وفي الأموال الظاهرة روايتان إحداهما : يمنع وهو قول إسحاق والثانية : لا يمنع وهو قول مالك والشافعي قاله في الشرح .
ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته نص عليه ولو لم يوص بها : [ لحديث فدين الله أحق بالوفاء ]