فصل .
وغسل الميت فرض كفاية إجماعا لقوله A في الذي وقصته ناقته : [ اغسلوه بماء وسدر كفنوه في ثوبيه ] متفق عليه .
وشرط فى الماء الطهورية والإباحة كباقي الأغسال .
وفى الغاسل : الإسلام والعقل والتمييز لأنها شروط في كل عبادة .
والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل ليحتاط فيه ولقول ابن عمر لا يغسل موتاكم إلا المأمونون .
والأولى به وصية العدل لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل .
وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا قال في المغني : لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي : [ لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ] رواه أبو داود .
ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها لأن النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى .
ويجب غسل ما به من نجاسة لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان .
ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين لما تقدم .
وسن أن لا تمس سائر جسده إلا بخرقة لما روي [ أن عليا غسل النبي A وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص ] ذكره المروذي عن أحمد .
وللرجل أن يغسل زوجته وأمته لقوله A لعائشة : [ لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ] رواه ابن ماجه .
[ وغسل علي فاطمة Bهما ولم ينكره منكر ] فكان إجماعا قاله في الكافي .
وبنتا دون سبع قاله القاضي و أبو الخطاب وكرهه سعيد و الزهري .
وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث أبي بكرالسابق وقالت عائشة : [ لواستقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله A إلا نساؤه ] رواه أحمد وأبو داود ولما مات إبراهيم ابن النبى A غسله النساء .
وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لقوله A للنساء اللاتي غسلن ابنته : [ ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ] رواه الجماعة .
لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه فى قول الأكثر .
بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق لحديث : [ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم ] .
ويكره الإقتصار في غسله على مرة قال أحمد : لا يعجبنى أن يغسل واحدة .
ولقوله A حين توفيت ابنته [ اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر ] .
إن لم يخرج منه شئ فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع فإن خرج بعدها حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل قال أحمد : لا يزاد على سبع خرج منه شئ أو لم يخرج ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن .
ويوضأ وجوبا ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة .
وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل لما فيه من الحرج .
وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لحديث جابر [ أن النبي A أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم ] رواه البخاري .
والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لحديث سعيد بن زيد مرفوعا : [ من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ] رواه أبو داود والترمذي وصححه وعنه : يغسل ويصلى عليه لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون فيغسل لا نعلم فيه خلافا قاله في المغني .
ويجب بقاء دمه عليه [ لأمره A بدفن شهداء أحد بدمائهم ] .
ودفنه في ثيابه لحديث ابن عباس [ أن النبي A أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم ] رواه أبو داود وابن ماجه فإن سلب ثيابه كفن في غيرها [ لأن صفية أرسلت إلى النبي A ثوبين ليكفن حمزة فيهما فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر ] قال يعقوب بن شيبة : هو صالح الإسناد .
وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فهو كغيره يغسل ويصلى عليه [ لأن النبي A غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا ] وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان قاله في المغني .
أوقتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره [ لأن النبي A قال يوم أحد : ما بال حنظلة بن الراهب ؟ إنى رأيت الملائكة تغسله ! قالوا : إنه سمع الهايعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل ] رواه الطيالسى وإن سقط من دابته أوتردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه نص عليه لأنه ليس بقتيل الكفار وتأول أحمد قوله A : [ ادفنوهم بكلومهم ] وإن سقط من الميت شئ غسل وجعل معه في أكفانه فعلته أسماء بابنها فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلى عليه لإجماع الصحابة قال أحمد : صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام رواهما عبد الله بن أحمد وقال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة .
وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا يغسل ويصلى عليه نص عليه لحديث المغيرة مرفوعا [ والسقط يصلى عليه ] رواه أبو داود والترمذي وصححه ولفظه : [ والطفل يصلى عليه ] وذكره أحمد واحتج به .
ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يصلى عليه ولا يتبع جنازته لأن في ذلك تعظيما له وقد قال تعالى : { لا تتولوا قوما غضب الله عليهم } [ الممتحنة : 13 ] .
بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار كما فعل بأهل القليب يوم بدر [ وعن علي Bه قال : قلت للنبي A إن عمك الشيخ الضال قد مات قال : اذهب فواره ] رواه أبو داود والنسائي