فصل .
وتكفينه فرض كفاية لقوله A [ كفنوه في ثوبيه ] متفق عليه .
والواجب ستر جميعه لقول أم عطية : [ فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال : أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك ] رواه البخاري .
سوى رأس المحرم ووجه المحرمة لقوله : [ ولا تخمروا رأسه ] .
بثوب لا يصف البشرة ليستره .
ويجب أن يكون من ملبوس مثله لأنه لا إجحاف به على الميت ولا على ورثته .
ما لم يوصى بدونه لأن الحق له وقد تركه وقد [ أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما ] رواه البخاري .
والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن قال الترمذي : العمل عليه عند أكثر أهل العلم .
تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك لقول عائشة : [ كفن رسول الله A في ثلاث أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا ] متفق عليه .
والأنثى فى خمسة أثواب من قطن : إزار وخمار وقميص ولفافتين [ لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة النبى A عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله A الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر ] رواه أبو داود .
والصبي في ثوب واحد واحد لأنه دون الرجل .
ويباح فى ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف .
والصغيرة فى قميص ولفافتين بلا خمار نص عليه .
ويكره التكفين بشعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف .
ومزعفر ومعصفر ولو لامرأة لعدم وروده عن السلف .
ومنقوش لذلك ولأنه لا يليق بالحال .
ويحرم بجلد [ لأمره A بنزع الجلود عن الشهداء ] .
وحرير ومذهب لتحريمه على الذكور في الحياة ويكره تكفين المرأة بالحرير