باب صلاة الكسوف .
وهي سنة مؤكدة لفعله وأمره A .
من غير خطبة [ لأنه A أمر بالصلاة دون الخطبة ] وقال الشافعي : يخطب لها لحديث عائشة .
ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه لقوله A : [ فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي ] رواه مسلم .
ولا تقضى إن فاتت لما تقدم ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي لفوات محلها .
وهى ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم .
[ كسفت الشمس على عهد رسول الله A في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم سجد سجد تين ثم قام فصنع نحو ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات ] رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعن عائشة قالت : [ خسفت الشمس على عهد رسول الله A فبعث مناديا فنادى : الصلاة جامعة وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات ] متفق عليه .
وإن أتى في كل ركعة بثلاثة ركوعات فلا بأس لحديث جابر [ أن النبى A لما كسفت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات ] رواه أحمد ومسلم وأبو داود .
أو أربع فلا بأس لحديث ابن عباس [ أن النبى A صلى في كسوف ثماني ركعات في أربع سجدات ] رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .
أوخمس فلا بأس لقول أبي بن كعب : [ كسفت الشمس على عهد رسول الله A فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين ] رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند .
وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة لأنه روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو [ أنه A صلاها ركعتين كل ركعة ركوع ] رواها أحمد والنسائي .
ويصح أن يصليها كالنافلة لما تقدم ولا تصلى وقت نهي لعموم أحاديث النهي ويؤيده قول قتادة [ انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما فسألت عن ذلك عطاء فقال : هكذا كانوا يصنعون ] رواه الأثرم