فصل .
يسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات .
والجهر به فى ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة لقوله تعالى : { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } [ البقرة : 185 ] وعن على رضى الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق وقال الإمام أحمد : كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا وأوجبه داود في الفطر لظاهر الآية وليس فيها أمر وإنما أخبر عن إرادته تعالى قاله في المغني وروى الدارقطني [ أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام ] .
وفي كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام قال البخاري [ كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ] .
والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة [ قيل لأحمد : تذهب إلى فعل ابن عمر : لا يكبر إذا صلى وحده ؟ قال : نعم وقال ابن مسعود : إنما التكبير على من صلى في جماعة ] رواه ابن المنذر .
من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لحديث جابر [ أن النبي A صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال : الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق ] رواه الدارقطني بمعناه قيل لأحمد بأي شئ تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ؟ قال : بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهم .
إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق نص عليه لأن التلبية تنقطع برمى جمرة العقبة والمسافر كالمقيم في التكبير وكذلك النساء فى الجماعة قيل لأحمد : قال سفيان : لا يكبر النساء أيام التشريق الا في جماعة قال : حسن وقال البخاري : كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال والمسبوق يكبر إذا فرغ فى قول الأكثر قاله فى المغنى .
ويكبر الإمام مستقبل الناس لحديث جابر المتقدم .
وصفته شفعا : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لحديث جابر [ كان النبي A إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول : على مكانكم ويقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ] رواه الدارقطني وقاله علي Bه وحكاه ابن المنذر عن عمر وقال أحمد : أختار تكبير ابن مسعود وذكر مثله .
ولابأس بقوله لغيره : تقبل الله منا ومنك نص عليه قال : لا بأس به يرويه أهل الشام عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع وقال الشيخ تقي الدين في الاقتضاء : فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه ففعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحبه وكرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعى وأبي حنيفة ومالك وغيرهم ومن كرهه قال : هو من البدع ومن رخص فيه قال : فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلى عليها ولم ينكرعليه وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات فى المساجد وأنواع الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره انتهى ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر