فصل .
واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي : اليمين بالله تعالى لقوله D : { فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا } [ المائدة : 106 ] وقوله : { فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما } [ المائدة : 107 ] وقوله : { وأقسموا بالله جهد أيمانهم } [ الأنعام : 109 ] قال بعض المفسرين : من أقسم بالله فقد أقسم بالله جهد اليمين [ واستحلف النبي A ركانة بن عبد يزيد في الطلاق : والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال : والله ما أردت إلا واحدة ] وقال عثمان لابن عمر تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه .
وسواء كان الحالف مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا [ لأن النبي A لما قال للحضرمي : فلك يمينه فقال : إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه قال : ليس لك إلا ذلك ] [ وقال الأشعث بن قيس : كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي A فقال لي : هل لك بينة ؟ فقال : لا قال لليهودي احلف ثلاثا قلت : إذا يحلف فيذهب بمالي ] فأنزل الله تعالى : { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } [ آل عمران : 77 ] إلى آخر الآية رواه أبو داود وأين حلف ومتى حلف أجزأ وحلف عمر في حكومته لأبي في النخل في مجلس زيد فلم ينكره أحد .
وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة لا فيما دون ذلك لأنه يسير .
فتغليظ يمين المسلم أن يقول : والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغائب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور [ لحديث ابن عباس السابق ] وقال الشافعي : رأيتهم يؤكدون اليمين .
بالمصحف ورأيت ابن مارن قاضي صنعاء يغلظ اليمين به قال ابن المنذر : لا نترك سنة النبي A لفعل ابن مارن ولا غيره .
ويقول اليهودي : والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه ويقول النصراني : والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله A - يعني : لليهود - [ نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى : ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ ] رواه أبو داود وتغليظها في الزمان : أن يحلف بعد العصر لقوله تعالى : { تحبسونهما من بعد الصلاة } [ المائدة : 106 ] قال بعض المفسرين : أي : صلاة العصر ولفعل أبي موسى وفي المكان بين الركن والمقام بمكة لزيادة فضيلته وبالقدس عند الصخرة لفضيلتها .
وفي سنن ابن ماجه مرفوعا : [ هي من الجنة ] وعند المنبر في سائر البلاد لما روى مالك والشافعي وأحمد عن جابر مرفوعا [ من حلف على منبري هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار ] وقيس عليه باقي منابر المساجد ويحلف الذمي بموضع يعظمه قال الشعبي لنصراني : اذهب إلى البيعة وقال كعب بن سوار في نصراني : اذهبوا به إلى المذبح ولأنه ثبت التغليظ في أهل الذمة فنقيس عليهم غيرهم قاله في الكافي .
ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا عن اليمين لأنه بذل الواجب عليه فوجب الإكتفاء به لحديث ابن عمر مرفوعا : [ ومن حلف له بالله فليرض ] رواه ابن ماجه .
وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا لموافقته مطلق النص