باب اليمين في الدعاوى .
[ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ] هذه قطعة من حديث خرجه النووي عن ابن عباس ويشهد له ما تقدم وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن المبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .
ولا يمين على من منكر ادعي عليه بحق لله تعالى : كالحد بلا خلاف قاله في الشرح لأنه لو أقر به ثم رجع : قبل منه وخلي سبيله بلا يمين ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به ليرجع .
ولو قذفا والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة والكفارة والنذر لأنه حق لله تعالى أشبه الحد وقال أحمد : لا يستحلف الناس على صدقاتهم وقال أيضا : لم أسمع ممن مضى جواز الأيمان إلا في الأموال خاصة .
ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه لأن ذلك لا يقضى فيه بالنكول فلا فائدة بإيجاب اليمين فيه .
ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال : كالديون والجنايات والإتلاف لعموم الخبر وهو ظاهر في القصاص لقوله : [ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ] .
فإن نكل عن اليمين قضى عليه بالحق لما تقدم عن عثمان Bه .
وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه : حلف على البت أي : القطع لحديث ابن عباس [ أن النبي A استحلف رجلا فقال : قل : والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شئ ] رواه أبو داود ولأن له طريقا إلى العلم به فلزمه القطع بنفيه .
وإن حلف على نفي دعوى على غيره : كمورثه ورقيقه وموليه : حلف على نفي العلم نص عليه أحمد وذكر حديث النسائي عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي A : [ لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون ] وفي حديث الحضرمي [ ولكن أحلفه : والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه ] رواه أبو داود ولأنه لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره فلم يكلف ذلك بخلاف فعل نفسه وعنه : اليمين كلها على نفي العلم وبه قال : الشعبي والنخعي ذكره في الشرح .
ومن أقام شاهدا بما عداه : حلف معه على البت فيما يقبل فيه الشاهد واليمين .
ومن توجه عليه حلف لجماعة : حلف لكل واحد يمينا لأن حق كل منهم غير حق البقية وهو منكر للجميع .
ما لم يرضوا بواحدة فيكتفى بها لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه فسقط