كتاب الإقرار .
وهو : الإعتراف بالحق والحكم به واجب لقوله A : [ واغد يا أنيس إلى امرأة هذا : فإن اعترفت فارجمها ] [ ورجم النبي A ماعزا والغامدية ولجهنية بإقرارهم ] ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلأن يجب بالإقرار مع بعده من الريبة أولى قاله في الكافي .
لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار لحديث [ رفع القلم عن ثلاثة ] وتقدم وحديث : [ عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] رواه سعيد .
ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس إذا كانت مفهومة لقيامها مقام نطقه ككتابته .
لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه : صح لفك الحجر عنهما فيه ولأنه يصح تصرفهما فيه فصح إقرارهما به .
ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر لزيد فأقر لعمرو : صح ولزمه لأنه غير مكره على ما أقر به .
وليس الإقرار بإنشاء تمليك بل إخبار بما في نفس الأمر .
فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله : كتابي هذا لزيد لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة فلا تنافي الإقرار به .
ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث حكاه ابن المنذر إجماعا لأنه غير متهم في حقه .
ويكون من رأس المال كإقراره في صحته .
وبأخذ دين من غير وارث لما تقدم ولأن حالة المرض أقرب إلى الإحتياط لنفسه وتحري الصدق : فكان أولى بالقبول بخلاف الإقرار لوارث فإنه متهم فيه .
لا إن أقر لوارث إلا ببينة أو إجازة باقي الورثة كالوصية وقال مالك : يصح إذا لم يتهم إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقل : فيصح في قول الجميع إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقل : فيصح في قول الجميع إلا الشعبي ذكره في الشرح .
والإعتبار يكون من أقر له وارثا أو حال الإقرار لا الموت لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حالة وجوده كالشهادة .
عكس الوصية فإن الإعتبار فيها بحال الموت - تقدم - فلو أقر لوارثه فلم يمت حتى صار غير وارث : لم يصح وإن أقر لغير وارث فصار وارثا قبل الموت : صح إقراره له نص عليه أحمد لأن إقراره لوارث في الأولى ولغير وارث في الثانية متهم في الأولى غير متهم في الثانية فأشبه الشهادة قاله في الكافي .
وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار بتكذيبه .
وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء لأنه مال بيده لا يدعيه غيره أشبه اللقطة والوجه الثاني : يحفظه الإمام حتى يظهر مالكه لإنه بإقراره خرج عن ملكه ولم يدخل في ملك المقر له وكل واحد منهما ينكر ملكه فهو كالمال الضائع قاله في الكافي