باب أقسام المشهود به .
وهو ستة : .
1 - الزنى : فلابد من أربعة رجال وأجمعوا على اشتراط عدالتهم باطنا وظاهرا قاله في الشرح .
يشهدون به أي : الزنى أو اللواط .
وأنهم رأوا ذكره في فرجها لئلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنى زنى ويقال : زنت العين واليد والرجل [ ولأن أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى عند عمر بن الخطاب Bه ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال : رأيت أمرا قبيحا : فرح عمر وحمد الله ولم يقم الحد عليه وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر ] .
أو يشهدون أنه أقر أربعا لقوله تعالى : { لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } [ النور : 13 ] وقوله : { فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } [ النساء : 15 ] [ وقوله A لهلال بن أمية أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك ] الحديث رواه النسائي .
2 - إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة : فلا بد من ثلاثة رجال .
يشهدون له [ لقوله A في حديث قبيصة ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة ] الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .
3 - القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير : فلا بد من رجلين لأنه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة فلا تقبل فيه شهادة النساء لنقصهن لما روي عن الزهرى قال [ جرت السنة من عهد رسول الله A أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود ] قاله في الكافي .
ومثله : النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال فلا بد من شهادة رجلين لقوله تعالى في الرجعة : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } [ الطلاق : 2 ] فنقيس عليه سائر ما ذكرنا لأنه ليس بمال ولا المقصود منه المال أشبه العقوبات قاله في الكافي .
4 - المال وما يقصد به المال : كالقرض والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطإ ونحوها .
فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان لقوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء } [ البقرة : 282 ] نص على المداينة وقسنا عليه سائر ما ذكرنا قاله في الكافي ولأن المال يدخله البذل والإباحة وتكثر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال والنساء فوسع الشرع باب ثبوته .
أو رجل ويمين لحديث ابن عباس [ أن رسول الله A قضى باليمين مع الشاهد ] رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ولأحمد في رواية [ إنما ذلك في الأموال ] ورواه أيضا عن جابر مرفوعا وهذا الحديث يروى عن ثمانية : عن علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة [ وقضى به علي بالعراق ] رواه أحمد والدارقطني ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه .
لا امرأتان ويمين وكذا لو شهد أربع نسوة لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات .
ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فأقاموه : فمن حلف أخذ نصيبه لكمال النصاب من جهته .
ولا يشاركه من لم يحلف لأنه لا حق له فيه قبل حلفه .
5 - داء دابة وموضحة ونحوهما : فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته لأنه مما يعسر عليه إشهاد اثنين وإن أمكن إشهادهما لم يكتف بدونهما لأنه الأصل قاله في الكافي .
وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت لأنه يشهد بزيادة لم يدركها النافي .
6 - ما لا يطلع عليه الرجال غالبا : كعيوب النساء تحت الثياب والرضاعة والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل نص عليه قال في الشرح : ولا نعلم خلافا في قبول النساء المنفردات في الجملة انتهى و [ لحديث عقبة بن الحارث ] وتقدم في الرضاع وعن حذيفة [ أن النبي A أجاز شهادة القابلة وحدها ] ذكره الفقهاء في كتبهم لأنه معنى يثبت بقول النساء المنفردات : فلا يشترط فيه العدد كالرواية والأخبار الدينية .
والأحوط اثنتان لأن الرجال أكمل منهن ولا يقبل منهم إلا اثنان فالنساء أولى فإذا شهد الرجل الواحد بما تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة فقال أبو الخطاب : يكتفى به لأنه أكمل منها قاله في الكافي