باب موانع الشهادة .
وهي ستة : .
1 - كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له لأن القن يتبسط في مال سيده وتجب نفقته عليه كالأب مع ابنه .
وكذا لو كان زوجا له لتبسط كل منهما في مال الآخر وإضافته إليه واتساعه بسعته وتقدم قول عمر لعبد الله بن عمرو بن الحضرمي في حد السرقة .
ولو في الماضي بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع : فلا تقبل لتمكنه من بينونتها للشهادة ثم يعيدها .
أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن علوا فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض للتهمة بقوة القرابة وعن عائشة مرفوعا : [ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء ] ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي هريرة ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب والظنين : المتهم وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر لأنه يميل إليه بطبعه ولهذا قال النبي A [ فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ] .
وتقبل شهادة الشخص .
لباقي أقاربه : كأخيه لعموم الآيات ولأنه عدل غير متهم قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة .
وكل من لا تقبل شهادته .
له فإنها تقبل عليه لعدم التهمة فيها قال الله تعالى : { كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين } [ النساء : 135 ] .
2 - كونه يجر بها نفعا لنفسه : فلا تقبل شهادته لرقيقه ولو مأذونا له .
ومكاتبه لأنه رقيقه لحديث : [ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ] .
ولا لمورثه بجرح قبل اندماله لأنه قد يسري إلى نفسه فتجب الدية للشاهد بشهادته فكأنه شهد لنفسه .
ولا لشريكه فيما هو شريك فيه لاتهامه قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا .
ولا لمستأجره فيما استأجره فيه نص عليه كمن نوزع في ثوب استأجر أجيرا لخياطته ونحوها فلا تقبل للتهمة فيه .
3 - أن يدفع بها ضررا عن نفسه : فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ وشبه العمد لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم ولو كان الشاهد فقيرا أو عبدا لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه .
ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس أو ميت تضيق تركته عن ديونهم لما في ذلك من توفير المال عليهم قال الزهري : مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وهو : المتهم قاله في الشرح .
ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه لأنه متهم بقصد دفع الضمان عن نفسه .
وكل من لا تقبل شهادته له تقبل شهادته بجرح شاهد عليه كسيد يشهد بجرح شاهد على قنه ومكاتبه لأنه متهم بدفع الضرر عن نفسه .
4 - العداوة لغير الله تعالى : كفرحه بمساءته وغمه لفرحه وطلبه له الشر فلا تقبل شهادته على عدوه في قول أكثر أهل العلم لحديث [ ولا ذي غمر على أخيه ] قاله في الشرح ولأنه يتهم بإرادة الضرر بعدوه .
إلا في عقد النكاح فتقبل شهادته فيه لأن القصد إعلانه ولا تهمة .
5 - العصبية : فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة لما تقدم .
6 - أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها فلا تقبل للتهمة في أنه إنما تاب لتقبل شهادته لازالة العار الذي لحقه بردها ولأنه ردت بالإجتهاد فقبولها نقص لذلك الإجتهاد .
أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه فترد شهادته .
ثم يبرأ ويعيدها أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك المانع .
وتعاد الشهادة فلا تقبل في الجميع لأنها ردت للتهمة فلا تقبل إذا أعيدت كالمردود للفسق .
بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك المانع بأن أسلم الكافر أو كلف غير المكلف أو نطق الأخرس .
وأعادوها فإنها تقبل لأن ردها لهذه الموانع لا غضاضة فيه ولا تهمة بخلاف ما قبلها