فصل .
ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق : قبلت الشهادة بمجرد ذلك لزوال المانع .
ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة لعموم الآيات والأخبار والعبد داخل فيها فإنه من رجالنا وتقبل روايته وفتواه وأخباره الدينية فقبلت شهادته لأنه عدل غير متهم فأشبه الحر وتقدم [ حديث عقبة بن الحارث في الرضاع ] ولا تقبل شهادته في الحد لأنه يدرأ بالشبهات وفي شهادة العبد شبهة لوقوع الخلاف فيها قاله في الكافي .
ولا يشترط كون الصناعة غير دنية فتقبل شهادة حجام وحداد وزبال وكناس وقراد ودباب ونحوهم إذا حسنت طريقتهم في دينهم لقوله تعالى : { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } [ الحجرات : 13 ] وتقبل شهادة ولد الزنى في قول الأكثر قاله في الشرح وتقبل شهادة بدوي على قروي لأنه مسلم عدل وحديث أبي هريرة مرفوعا : [ لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ] - محمول على من لم تعرف عدالته من أهل البدو .
ولا كونه بصيرا : فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه لعموم الآيات ولأنه عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير