فصل .
النوع الثاني : قسمة إجبار وهي : ما لا ضرر فيها ولا رد عوض سميت بذلك لإجبار الممتنع منها إذا كملت الشروط .
وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا .
للأرض كالأخذ بالشفعة .
وهذا النوع ليس بيعا لمخالفته له في الأحكام والأسباب كسائر العقود فلو كانت بيعا لم تصح بغير رضى الشريك ولوجبت فيها الشفعة ولما لزمت بالقرعة بل إفراز للنصيبين وتمييز للحقين فيصح قسم لحم هدي وأضحية مع أنه لا يصح بيع شئ منهما .
فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع ويشترط لذلك ثبوت ملك الشركاء وثبوت أن لا ضرر فيها وثبوت إمكان تعديل السهام في المقسوم فإذا اجتمعت أجبر الممتنع لأن طالبها يطلب إزالة ضرر الشركة عنه وعن شريكه وحصول النفع لكل منهما بتصرفه في ملكه بحسب اختياره من غير ضرر بأحد فوجبت إجابته ويقسم عن غير مكلف وليه فإن امتنع أجبر ويقسم الحاكم على غائب بطلب شريكه أو وليه لأنها حق عليه فجاز الحكم به كسائر الحقوق .
ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما بينهما لأن الحق لا يعدوهما أو يسألا الحاكم نصبه لأنه أعلم بمن يصلح للقسمة فإذا سألاه وجبت إجابتهما لقطع النزاع .
ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ليقبل قوله في القسمة .
ومعرفته بالقسمة ليحصل منه المقصود ويكفي واحد إن لم يكن في القسمة تقويم لأنه بالحاكم .
وأجرته بينهما على قدر أملاكهما نص عليه ولو شرط خلافه .
وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة لأن القاسم كحاكم وقرعته حكم نص عليه .
ولو فيها رداءة وضرر إذا تراضيا عليها وخرجت القرعة إذ القاسم يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق فوجب أن تلزم قرعته كقسمة الإجبار .
وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا : لزمت بالتفرق بأبدانهما كالبيع .
وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله : خير بين فسخ وإمساك ويأخذ الأرش كالمشتري لوجود النقص .
وإن غبن غبنا فاحشا : بطلت لتبين فساد الإفراز .
وإن ادعى كل أن هذا من سهمه وأنكره الآخر .
تحالفا ونقضت القسمة لأن المدعى لا يخرج عن ملكهما ولا سبيل لدفعه إلى مستحقه منهما بدون نقض القسمة .
وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر : بطلت لعدم تمكن الداخل من الإنتفاع بما حصل له بالقسمة فلا تكون السهام معدلة والتعديل واجب في جميع الحقوق وقال ابن قندس : فإن أخذه راضيا عالما أنه لا طريق له جاز لأن قسمة التراضي بيع وشراؤه على هذا الوجه جائز