باب القسمة .
أجمعوا عليها لقوله تعالى : { وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى } [ النساء : 8 ] الآية وقوله : { ونبئهم أن الماء قسمة بينهم } [ القمر : 28 ] وحديث : [ إنما الشفعة فيما لم يقسم ] [ وقسم النبي A الغنائم بين أصحابه ] ولحاجة الشركاء إليها ليتخلصوا من سوء المشاركة و ذكرت في القضاء لأن منها ما يقع بإجبار الحاكم عليه .
وهي نوعان قسمة تراض وهي : ما فيه ضرر أو رد عوض .
وقسمة إجبار وهي : ما لا ضرر فيه ولا رد عوض .
فلا قسمة في مشترك إلا برضى الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة لحديث [ لا ضرر ولا ضرار ] رواه أحمد ومالك في الموطإ .
كحمام ودور صغار بحيث يتعطل الإنتفاع بها أو يقل إذا قسمت .
وشجر مفرد وحيوان وأرض ببعضها بئر أو بناء ولا تتعدل بأجزاء ولا قيمة لأن فيها إما ضررا أو رد عوض وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه .
وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام من خيار مجلس وشرط وغبن ورد بعيب لأنها معاوضة .
وإن لم يتراضيا ودعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما : أجبر إن امتنع دفعا للضرر .
فإن أبى : بيع عليهما أي : باعه الحاكم .
وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما نص عليه في رواية الميموني وحنبل .
ولا إجبار في قسمة المنافع بأن ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر أو كل منهما ينتفع شهرا ونحوه لأنها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع ولأن القسمة بالزمان يأخذ أحدهما قبل الآخر فلا تسوية لتأخر حق الآخر .
فإن اقتسماها بالزمن : كهذا شهرا والآخر مثله أو بالمكان : كهذا في بيت والآخر في بيت : صح جائزا ولكل الرجوع متى شاء فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته : غرم ما انفرد به أي : أجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه وقال الشيخ تقي الدين : لا تنفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل واحد حقه