فصل .
وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إن كان مستترا بشرط البينة في الكل لحديث هند [ قالت : يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ] متفق عليه فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضرا ويحمل حديث علي على ما إذا كانا حاضرين وعنه لا يجوز القضاء على الغائب وهو اختيار ابن أبي موسى لحديث علي مرفوعا : [ إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء ] حسنه الترمذي والميت وغير المكلف كالغائب لأن كلا منهم لا يعبر عن نفسه وأما المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى لأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري ولئلا يجعل الإستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق فإن أمكن إحضاره أحضر بعدت المسافة أو قربت لما روي أن أبا بكر Bه كتب إلى المهاجر بن أبي أمية أن : ابعث إلي بقيس بن المكشوح في وثاق فأحلفه خمسين يمينا على منبر رسول الله A : إنه ما قتل داذويه ولأنا لو لم نلزمه الحضور جعل البعد طريقا إلى إبطال الحقوق قاله في الكافي .
ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق أي : كل حق للآدمي لا في حد لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات .
إلى قاض آخر معين أو غير معين كأن يكتب إلى من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين بما ثبت عنده ليحكم به وبما حكم لينفذه ويكتب .
بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما لأن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجز الإقتصار فيه على الظاهر كالعقود قاله في الكافي وقال في الشرح : وحكي عن الحسن وسوار والعنبري أنهم قالوا : إذا عرف خطه وختمه : قبله وهو قول : أبي ثور .
ويقول فيه : وإن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق لما روى الضحاك بن سفيان قال [ كتب إلي رسول الله A أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ] رواه أبو داود والترمذي .
فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به لإجماع الأمة على قبوله لقوله تعالى : { إني ألقي إلي كتاب كريم } [ النمل : 29 ] [ ولأنه A كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله وسعاته ]