فصل .
وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشئ عن صفته باطنا لحديث : [ فمن قضيت له بشئ من حق أخيه : فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار ] متفق عليه .
فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطء مع العلم : فكالزنى فيجب عليه الحد بذلك وعليها الإمتناع منه ما أمكنها فإن أكرهها فالإثم عليه دونها .
وإن باع حنبلي متروك التسمية عمدا من ذبيحة أو صيد .
فحكم بصحته شافعي : نفذ عند أصحابنا إلا أبا الخطاب قاله في الفروع وكذا إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار .
ومن قلد مجتهدا .
في نكاح مختلف فيه .
صح ولم يفارق زوجته .
بتغير اجتهاده أي : المجتهد الذي قلده في صحته .
كالحاكم بذلك أي : كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح فتغير اجتهاده : فلا يفارق