فصل .
ويشترط في القاضي عشر خصال : كونه بالغا عاقلا لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره .
ذكرا لحديث [ ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ] رواه البخاري ولأنها ضعيفة الرأي ناقصة العقل ليست أهلا لحضور الرجال ومحافل الخصوم .
حرا لأن غيره منقوص برقه مشغول بحقوق سيده .
مسلما لأن الإسلام شرط للعدالة .
عدلا فلا يجوز تولية الفاسق لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا } [ الحجرات : 6 ] سميعا ليسمع كلام الخصمين .
بصيرا ليعرف المدعي من المدعى عليه والمقر من المقر له والشاهد من المشهود عليه .
متكلما لينطق بالفصل بين الخصوم .
مجتهدا ذكره ابن حزم إجماعا لقوله تعالى : { لتحكم بين الناس بما أراك الله } [ النساء : 105 ] والمجتهد : العالم بطرق الأحكام لحديث [ القضاة ثلاثة ] الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه .
ولو كان اجتهاده .
في مذهب إمامه للضرورة بأن لم يوجد مجتهد مطلق فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك لأنهم أدرى به وقال الشيخ تقي الدين : هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان ويجب تولية الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد وقال أيضا : ويحرم الحكم والفتوى بالهوى إجماعا وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا ذكره في الفروع .
فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء : نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه لحديث أبى شريح وفيه أنه قال [ يا رسول الله : إن قومي إذا اختلفوا في شئ أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين قال : ما أحسن هذا ! ] رواه النسائي وتحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكن أحد منهما قاضيا .
ويرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق لأن من جاز حكمه لزم كقاضي الإمام