فصل .
وتفيد ولاية الحكم العامة وهي : التي لم تقيد بحال دون أخرى .
فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه الذين لا ولي لهم .
و مال .
الغائب ما لم يكن له وكيل .
والحجر لسفه وفلس والنظر في الأوقاف التي في عمله .
لتجري على شروطها والنظر في مصالح طرق عمله وأفنيته .
وتزويج من لا ولي لها من النساء وتصفح حال شهوده وأمنائه ليستبدل بمن ثبت جرحه وإقامة إمامة جمعة وعيد ما لم يخصا بإمام عملا بالعادة في ذلك .
ولا يستفيد الإحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع لأن العادة لم تجر بتولي القضاة ذلك .
ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله إذا ولاه في محل خاص فينفذ حكمه في مقيم به وطارئ إليه لأنه يصير من أهل ذلك المحل في كثير من الأحكام ولا ينفذ في غيره لأنه لم يدخل تحت ولايته وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه مع الحاجة في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لما روي عن عمر Bه أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا ورزق شريحا في كل شهر مائة درهم وروي أن أبا بكر الصديق لما ولي الخلافة : أخذ الذراع وخرج إلى السوق فقيل له : لا يسعك هذا فقال : ما كنت لأدع أهلي يضيعون ففرضوا له كل يوم درهمين وبعث عمر إلى الكوفة عمار بن ياسر واليا وابن مسعود قاضيا وعثمان بن حنيف ماسحا وفرض لهم كل يوم شاة : نصفها لعمار والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان وكتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن : انظرا رجالا من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى ولا يجوز له أن يوليه على أن يحكم بمذهب إمام بعينه لا نعلم فيه خلافا .
قاله في الشرح لقوله تعالى : { فاحكم بين الناس بالحق } [ ص : 26 ] وإنما يظهر الحق بالدليل .
وإذا ولى الإمام قاضيا ثم مات الإمام أو عزل : لم ينعزل القاضي لأن الخلفاء ولوا حكاما فلم ينعزلوا بموتهم فإن عزله الامام الذى ولاه أو غيره : انعزل لأن عمر يولي الولاة ثم يعزلهم ومن لم يعزله عثمان بعده إلا القليل وقال عمر Bه لأعزلن أبا مريم - يعني : عن قضاء البصرة - وأولي رجلا إذا رآه الفاجر فرقه فعزله وولى كعب ابن سوار وولى علي أبا الأسود ثم عزله فقال : لم عزلتني وما خنت وما جنيت ؟ ! قال : إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين