فصل .
ومن حلف : لا يدخل دارفلان أو لا يركب دابته : حنث بما جعله لعبده من دار ودابة لأنه ملك سيده .
أو آجره أو استأجره منها لبقاء ملكه للمؤجر ولملكه منافع ما استأجره .
لا بما استعاره فلان من هذه لأنه لا يملك منافعه بل الإعارة إباحة بخلاف الإجارة .
ولا يكلم إنسانا : حنث بكلام كل إنسان ذكر أو أنثى صغير أو كبير لأنه نكرة في سياق النفي فيعم .
حتى بقول : اسكت لأنه كلام فيدخل فيما حلف على عدمه .
ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله : حنث لقوله تعالى : { وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا } [ الشورى : 51 ] وحديث : [ ما بين دفتي المصحف كلام الله ] .
ولا بدأت فلانا بكلام فتكلما معا : لم يحنث لأ نه لم يبدأه به حيث لم يتقدمه .
ولا ملك له : لم يحنث بدين لاختصاص الملك بالأعيان المالية والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه .
ولا مال له أو لا يملك مالا : حنث بالدين لأنه مال تجب فيه الزكاة ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة ونحوهما .
وليضربن فلانا بمائة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة : بر لأنه ضربه بالمائة .
لا إن حلف ليضربنه مائة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لأن ظاهر يمينه أن يضربه مائة ضربة ليتكرر ألمه بتكرر الضرب .
ومن حلف : لا يسكن هذه الدار أو ليخرجن أو ليرحلن منها : لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود لأن الدار يخرج منها صاحبها كل يوم عادة وظاهر حاله : إرادة خروج غير المعتاد .
فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث فإن لم يجد مسكنا ينتقل إليه فأقام أياما في طلب النقلة : لم يحنث لأن إقامته لدفع الضرر لا للسكنى .
أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث لوجود مقدوره من النقلة .
وكذا البلد إذا حلف : ليرحلن أو ليخرجن منها .
إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه لأنه صدق عليه أنه خرج منه إذا بخلاف الدار فإن صاحبها يخرج منها في اليوم مرات ولا يبر إذا حلف : ليرحلن من البلد بخروجه وحده بل بأهله ومتاعه المقصود كما تقدم .
ولا يحنث في الجميع بالعود إلى الدار والبلد لأن يمينه انحلت بالخروج المحلوف عليه .
ما لم تكن نية أو سبب يقتضي هجران ما حلف : ليخرجن أو ليرحلن منه : فيحنث بعوده .
والسفر القصير : سفر يبر به من حلف : ليسافرن ويحنث به من حلف : لا يسافر لدخوله في مسمى السفر ونقل الأثرم عن أحمد : أقل من يوم يكون سفرا إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة .
وكذا النوم اليسير يبر به من حلف : لينامن ويحنث به من حلف : لا ينام .
ومن حلف : لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت : حنث لأن إقراره على خدمته استخدام له .
ولا يبات : أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه : لم يحنث لعدم وجود المحلوف عليه .
وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف : لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله : حنث لصحة إضافة الفعل إلى من فعل عنه لقوله تعالى : { ولا تحلقوا رؤوسكم } [ البقرة : 196 ] وقوله : { محلقين رؤوسكم } [ الفتح : 27 ] وإنما الحالق غيرهم وكذا وقوله : { يا هامان ابن لي صرحا } [ غافر : 36 ] ونحوه وهذ ا فيما تدخله النيابة بخلاف من حلف : ليطأن أو ليأكلن ونحوه : فلا يقوم غيره مقامه فيه