فصل .
فإن عدم العرف رجع إلى اللغة فمن حلف : لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم : كالميتة والخنزير ولحم السباع وكل ما يسمى لحما لدخوله في مسماه .
لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه كمخ وكبد وكلية وكرش ونحوها لأن إطلاق إسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك وحديث : [ أحل لنا ميتتان ودمان ] يدل على أن الكبد والطحال ليسا بلحم إلا بنية اجتناب الدسم فيحنث بذلك وكذا لو اقتضاه السبب .
ولا يأكل لبنا فأكل ولو من لبن آدمية : حنث لأن الإسم يتناوله حقيقة وعرفا وسواء كان حليبا أو رائبا مائعا أو جامدا .
ولا يأكل رأسا ولا بيضا : حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه لدخوله في المسمى .
ولا يأكل فاكهة : حنث بكل ما يتفكه به حتى بالطبخ لأنه ينضج ويحلو ويتفكه به فيدخل في مسمى الفاكهة .
لا القثاء والخيار لأنهما من الخضر .
والزيتون لأن المقصود زيته ولا يتفكه به .
والزعرور الأحمر بخلاف الأبيض .
ولا يتغذى فأكل بعد الزوال أو لا يتعشى فأكل بعد نصف اليل أو لا يتسحر فأكل قبله : لم يحنث حيث لا نية لأن الغداء مأخوذ من الغدوة وهي من طلوع الفجرإلى الزوال والعشاء من العشي وهو : من الزوال إلى نصف الليل والسحور من السحر وهو : من نصف الليل إلى طلوع الفجر .
ولا يأكل من هذه الشجرة : حنث بأكل ثمرتها فقط لأنها التي تتبادر للذهن فاختص اليمين بها .
ولا يأكل من هذه البقرة : حنث بأكل شئ منها لا من لبنها وولدها لأنهما ليسا من أجزائها .
ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء وشرب : حنث لأنهما ليسا آلتا شرب عادة بل الشرب منهما عرفا بالاغتراف باليد أو الإناء .
لا إن حلف : لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب لأن الإناء آلة شرب فالشرب منه حقيقة : الكرع فيه ولم يوجد