باب النذر .
وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء لحديث ابن عمر [ نهى النبي A عن النذر وقال : إنه لا يرد شيئا ] وفي لفظ [ لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ] رواه الجماعة إلا الترمذي والنهي : للكراهة لا التحريم لأن الله تعالى مدح الموفين به .
ولا يصح إلا بالقول كالنكاح والطلاق .
من مكلف مختار لحديث [ رفع القلم عن ثلاثة ] .
وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة : .
1 - النذر المطلق كقوله : لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين في قول الأكثر لا نعلم فيه مخالفا إلا الشافعي قاله في الشرح لحديث عقبة بن عامر مرفوعا [ كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ] رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح غريب .
2 - نذر لجاج وغضب كـ : إن كلمتك أو : إن لم أعطك أو : إن كان هذا كذا : فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة : فيخير بين الفعل أو كفارة يمين لحديث عمران بن حصين : سمعت رسول الله A يقول [ لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين ] رواه سعيد في سننه .
3 - نذر مباح كـ : لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي : فيخير أيضا بين فعله وكفارة يمين كما لو حلف عليه وروى أبو داود وسعيد بن منصور [ أن امرأة قالت : يا رسول الله : إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال النبي A : أوفي بنذرك ] .
4 - نذر مكروه كطلاق ونحوه : فيسن أن يكفر ولا يفعله لأن تركه أولى وإن فعله فلا كفارة لعدم الحنث .
5 - نذر معصية : كشرب الخمر وصوم يوم العيد : فيحرم الوفاء به لحديث .
عائشة مرفوعا : [ من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ] رواه الجماعة إلا مسلما .
ويكفر من لم يفعله كفارة يمين روي نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب وعن عائشة مرفوعا : [ لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ] رواه الخمسة واحتج به أحمد فإن فعل المعصية لم يكفر نقله مهنا ذكره في الفروع .
ويقضي الصوم المنذور في يوم العيد أو أيام التشريق بعدها فتصح القربة ويلغو التعيين لأنه معصية .
6 - نذر تبرر : كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب غير معلق بشرط فيلزم الوفاء به في قول الأكثر .
أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كـ : إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا : فهذا يجب الوفاء به إذا وجد شرطه نص عليه لحديث عائشة المتقدم وقال تعالى : { ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن } [ التوبه : 75 ] إلى قوله { بما أخلفوا الله ما وعدوه } [ التوبة : 77 ] ومن نذر طاعة وما ليس بطاعة : لزمه فعل الطاعة فقط لحديث ابن عباس [ بينما النبي A يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي A : مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه ] رواه البخاري ويكفر لما ترك كفارة واحدة ولو كثر لأنه نذر واحد لقول عقبة بن عامر : [ نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة فسألت النبي A فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ] رواه الخمسة ومن نذر طاعة ومات قبل فعلها : فعلها الولي عنه استحبابا على سبيل الصلة أفتى بذلك ابن عباس في امرأة نذرت أن تمشي إلى قباء فماتت : أمر .
أن تمشي ابنتها عنها وقال البخاري في صحيحه [ وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء - يعني : ثم ماتت - فقال : صلي عنها ] وروى سعيد [ أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات ] وقال أهل الظاهر : يجب القضاء على الولي للأخبار وإن نذر أن يطوف على أربع : طاف طوافين نص عليه وقاله ابن عباس فائدة : قال الشيخ تقي الدين : النذر للقبور أو لأهلها : كالنذر لإبراهيم الخليل عليه السلام والشيخ فلان : نذر معصية لا يجوز الوفاء به وإن تصدق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع وقال : من نذر إسرا ج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه أو المضافين إلى ذلك المكان : لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع وفي لزوم الكفارة خلاف انتهى