فصل .
وكفارة اليمين على التخيير : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام لقوله تعالى : { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } [ المائدة : 89 ] .
متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر من مرض ونحوه لقراءة أبي وابن مسعود : [ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ] .
ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم لأنه لا مال له يكفر منه .
وعكسه الكافر لا يكفر بالصوم لأنه لا يصح منه .
وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء روي عن عمر وابنه وغيرهما وهو قول أكثر أهل العلم لحديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا : [ إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ] وفي لفظ [ فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ] متفق عليهما وروي عن عدي بن حاتم وأبي هريرة وأبي موسى مرفوعا نحوه ولا تجزئ كفارة قبل الحلف إجماعا .
ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر : فكفارة واحدة نص عليه لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت محالها كما لوزنى بنساء أو سرق من جماعة