فصل .
ومن قال : طعامي علي حرام أو : إن أكلت كذا فحرام أو : إن فعلت كذا فحرام : لم يحرم لأن اليمين على الشئ لا تحرمه .
وعليه إن فعل كفارة يمين نص عليه لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وغيرهما لقوله تعالى : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } إلى قوله { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } [ التحريم : 2 ] وسبب نزولها : أنه عليه السلام قال : [ لن أعود إلى شرب العسل ] متفق عليه وعن ابن عباس وابن عمر [ أن النبي A جعل تحريم الحلال يمينا ] .
ومن قال : هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا أو : هو بريء من الاسلام أو من النبي A أو : هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا : فقد ارتكب محرما لحديث ثابت بن الضحاك مرفوعا : [ من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ] رواه الجماعة إلا أبا داود وعن بريدة مرفوعا : [ من قال : هو بريء من الإسلام : فإن كان كاذبا فهو كما قال و إن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما ] رواه أحمد والنسائي وابن ماجه .
وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته لحديث زيد بن ثابت [ أن النبي A سئل عن الرجل يقول : هو يهودى أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء ؟ فقال : عليه كفارة يمين ] رواه أبو بكر وعنه : لا كفارة عليه لأنه لم يحلف باسم الله ولا صفته وهو قول : مالك والشافعي ذكره في الشرح .
ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف : فكذبة لا كفارة فيها نص عليه واختاره أبو بكر