باب جامع الأيمان .
يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالما نص عليه لحديث [ وإثما لكل امرئ ما نوى ] .
فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى : لم يحنث بغير غدائه إن قصده أو دل عليه سبب اليمين لأن قرينة حاله دالة على إرادة الخاص .
أو حلف : لا يدخل دار فلان وقال : نويت اليوم : قبل حكما لأنه محتمل ولا يعلم إلا منه .
فلا يحنث بالدخول في غيره لتعلق قصده بما نواه فاختص الحنث به .
ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها : حنث ولو لم يرها إلغاء لقوله : رأيتك وإن لم ينو منعها : لم يحنث حتى يراها تدخل اتباعا للفظه قاله في الكافي