فصل .
وشروط وجوب الكفارة خمسة أشياء : .
1 - كون الحالف مكلفا فلا تجب الكفارة على نائم وصغير ومجنون ومغمى عليه لأن لا قصد لهم ولحديث : [ رفع القلم عن ثلاثة ] .
2 - كونه مختارا لليمين فلا تنعقد من مكره لحديث [ رفع عن أمتي الخطأ و النسيان وما استكرهوا عليه ] .
3 - كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله : لا والله وبلى والله في عرض حديثه لقوله تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } [ البقرة : 225 ] الآية وعن عائشة مرفوعا : [ اللغو في اليمين : كلام الرجل في بيته : لا والله وبلى والله ] رواه أبو داود ورواه البخاري وغيره موقوفا وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أن لغو اليمين لا كفارة فيه ذكره في الشرح .
4 - كونها على أمر مستقل يمكن فيها البر والحنث قال ابن عبد البر : اليمين التي فيها الكفارة بالإجماع : التي على المستقبل كمن حلف ليضربن غلامه أو لا يضربه .
فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فحرام لأنها اليمين الغموس ولا كفارة لها في قول الأكثر ذكره في الشرح لحديث أبي هريرة مرفوعا : [ خمس ليس لهن كفارة : ذكر منهن : الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم ] .
وإلا فلا شئ عليه إذا لم يتعمد الكذب : كمن حلف ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه لقوله تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } [ البقرة : 225 ] وهذا منه لأنه يكثر فلو وجبت به كفارة لشق وحصل الضرر وهو منتف شرعا وقال في الشرح : أكثر أهل العلم على عدم الكفارة .
5 - الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا ليمينه فإن لم يحنث فلا كفارة لأنه لم يهتك حرمة القسم فإن حنث مكرها أو ناسيا : فلا كفارة لأنه غير آثم لحديث [ عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] واختار الشيخ تقي الدين : إن فعله ناسيا فلا حنث ويمينه باقية .
فإن كان عين وقتا تعين فإن فعله فيه : بر وإلا : حنث لأنه مقتضى يمينه .
وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف لقوله تعالى : { قل بلى وربي لتأتينكم } [ سبأ : 3 ] وهو حق ولم تأت بعد ولقول عمر : [ يا رسول الله : ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال : بلى أفأخبرتك أنك آتيه العام ؟ قال : لا فإنك آتيه ومطوف به ] الحديث ولأن فعله ممكن في كل وقت فلا تحقق مخالفة اليمين إلا باليأس .
ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا إن شاء الله أوإن أراد الله أوإلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما كقطعه بتنفس أو سعال أو عطاس .
لم يحنث فعل أو ترك لقوله A : [ من حلف فقال : إن شاء الله : لم يحنث ] رواه أحمد والترمذي وعن ابن عمر مرفوعا : [ من حلف على يمين فقال : إن شاء الله : فلا حنث عليه ] رواه الخمسة إلا أبا داود ويعتبر نطق غير مظلوم به نص عليه وقال في الشرح : ويشترط أن يستثني بلسانه لا نعلم فيه خلافا انتهى لقوله E : [ فقال : إن شاء الله ] والقول باللسان وأما المظلوم الخائف : فتكفيه نية الاستثناء لأن يمينه غير منعقدة أو لأنه بمنزلة المتأول قال القاضي : .
بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه فإن سبق لسانه إليه من غير قصد : لم يصح لأن اليمين يعتبرلها القصد فكذلك ما يرفع حكمها قاله في الكافي ولحديث [ إنما الأعمال بالنيات ]