كتاب الأيمان .
جمع يمين وهو : الحلف والقسم .
لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى لقوله تعالى : { فيقسمان بالله } [ المائدة : 107 ] وقوله : { وأقسموا بالله جهد أيمانهم } [ الأنعام : 109 ] وحديث [ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ] متفق عليه .
أو إسم من أسمائه لا يسمى به غيره : كقوله : والله والرحمن ومالك يوم الدين لقوله تعالى : { قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن } [ الإسراء : 110 ] فجعل لفظة : الله ولفظة الرحمن سواء في الدعاء فيكونان سواء في الحلف أو يسمى به غيره ولم ينو الحالف الغير : كالرحيم والعظيم والقادر والرب والمولى لإنه بإطلاقه ينصرف إلى اليمين وهذا مذهب الشافعي قاله في الشرح .
أو صفة من صفاته : كعزة الله وقدرته وعظمته وجلاله فتنعقد بها اليمين في قولهم جميعا وورد القسم بها كقول الخارج من النار : وعزتك لا أسأل غيرها وفي القرآن : [ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ] [ ص : 82 ] .
وأمانته لأنها صفة من صفاته وكذا عهده وميثاقه لأن ذلك بإضافته إلى اسم الله تعالى صار يمينا بذكر اسمه تعالى معه وقرينة الاستعمال صارفة إليه .
وإن قال : يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح لقوله تعالى : { فيقسمان بالله } [ المائدة : 107 ] { وأقسموا بالله } [ الأنعام : 109 ] { فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } [ النور : 6 ] ولأن تقديره : أقسمت قسما بالله ونحوه .
وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبسورة منه أو آية لأنه صفة من صفاته تعالى .
فمن حلف به أو بشئ منه : كان حالفا بصفته تعالى والمصحف يتضمن القرآن ولذلك أطلق عليه في حديث [ لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ] وقالت عائشة : .
[ ما بين دفتي المصحف كلام الله ] وكان قتادة يحلف بالمصحف ولم يكرهه أحمد .
وإسحاق وفيها كفارة واحدة لأنها يمين واحدة ولأن الحلف بصفات الله وتكرار اليمين بها لا يوجب أكثر من كفارة وهذا أولى وعنه : بكل آية كفارة لأن ذلك يروى عن ابن مسعود قال أحمد : ما أعلم شيئا يدفعه قال في الكافي : ويحتمل أن ذلك ندب غير واجب لأنه قال : عليه بكل آية كفارة يمين فإن لم يمكنه فعليه كفارة يمين ورده إلى كفارة واحدة عند العجز دليل على أن الزائد عليها غير واجب .
وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة كالإنجيل والزبور لأن الإطلاق ينصرف إلى المنزل من عند الله لا المغير والمبدل ولا تسقط حرمة ذلك بكونه نسخ بالقرآن كالمنسوخ حكمه من القرآن وذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله .
ومن حلف بمخلوق : كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو : بالكعبة أو نحوها : حرم قال ابن عبد البر : هذا أمر مجمع عليه لقوله A : [ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ] متفق عليه وعن ابن عمر مرفوعا : [ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ] حسنه الترمذي وقال ابن مسعود : [ أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا ] قال الشيخ تقي الدين : لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك يشير إلى حديث ابن عمر السابق .
ولا كفارة ولو حنث لأنها وجبت في الحلف بالله تعالى صيانة لأسمائه وصفاته تعالى وغيره لا يساويه في ذلك ولأن الحلف بغير الله شرك وكفارته : التوحيد لحديث : [ من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله ] وعن أبي هريرة مرفوعا : [ خمس ليس لهن كفارة : الشرك بالله ] الحديث رواه أحمد