باب كفارة القتل .
لا كفارة في العمد لقوله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ } [ النساء : 92 ] فتخصيصه بها يدل على نفيها في غيره ولأنها لو وجبت في العمد لمحت عقوبته في الآخرة وعنه : تجب فيه لأنها إذا وجبت في الخطإ مع قلة إثمه ففي العمد أولى وعن واثلة بن الأسقع قال : [ أتينا رسول الله A في صاحب لنا أوجب - يعني : النار - بالقتل فقال : أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ] رواه أحمد وأبو داود إلا عمد الصبي والمجنون ففيه الكفارة لأنه أجري مجرى الخطإ .
وتجب فيما دونه أي : في الخطإ للآية وفي شبه العمد لأنه في معناه .
في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا كأن ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات لأنه نفس محرمة وسواء قتل بمباشرة أو سبب أو شارك في القتل لأن الكفارة موجب قتل آدمي فوجب إكمالها على كل من الشركاء فيه كالقصاص وهو قول أكثرهم قال في الكافي : وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله أي : والدية على عاقلته .
ويكفر الرقيق بالصوم لأنه لا مال له يعتق منه .
والكافر بالعتق لأن الصوم لا يصح منه .
وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لقوله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } [ النساء : 92 ] إلى قوله { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله } [ النساء : 92 ] الآية .
ولا إطعام هنا لأن الله تعالى لم يذكره وعنه : إن لم يستطع لزمه إطعام ستين مسكينا قدمها في الكافي وقال : لأنها كفارة فيها العتق وصيام شهرين فوجب فيها إطعام ستين مسكينا إذا عجز عنهما ككفارة الظهار والجماع في رمضان ومن عجز عن الكفارة بقيت في ذمته فلا تسقط بالعجز ككفارة قتل صيد الحرم .
وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول كتعدد الدية لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره .
ولا كفارة على من قتل من يباح قتله : كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاصا ودفعا عن نفسه لأنه مأذون فيه شرعا والمنع منه في بعض الصور للإفتئات على الإمام