فصل في دية المنافع .
تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق لحديث : [ وفي السمع الدية ] ولأن عمر [ قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي ] ذكره أحمد ولا يعرف له مخالف من الصحابة .
وكلام لأنه من أعظم المنافع .
وعقل حكاه بعضهم إجماعا لأن في كتاب عمرو بن حزم وفي العقل الدية وروي عن عمر وزيد لأنه أكبر المعاني قدرا وأعظمها نفعا وبه يتميز الإنسان عن البهائم ويهتدي للمصالح ويدخل في التكليف فكان أحق بإيجاب الدية .
وحدب لأن انتصائب القامة من الكمال والجمال وبه شرف الآدمي على سائر الحيوانات وروى الزهري عن سعيد بن المسيب قال : مضت السنة أن في الصلب الدية وفي كتاب عمرو بن حزم : [ وفي الصلب الدية ] .
ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش لأن في كل منها نفعا مقصودا ليس في البدن مثله لأن ذلك يجري مجرى تلف الآدمي فجرى مجراه في ديته .
ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية لما روي أن عثمان قضى به فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث قال أحمد : لا أعرف شيئا يدفعه وهذا مظنة الشهرة ولم ينقل خلافه .
وإن دام أي : لم يستمسك بوله أو غائطه : .
فعليه الدية لأن كلا منهما منفعة كبيرة مقصودة ليس في البدن مثلها أشبه السمع والبصر فإن فاتت المنفعتان ولو بجناية واحدة فديتان كما لو أذهب سمعه وبصره .
وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه : فعليه سبع ديات وأرش تلك الجناية لما تقدم عن عمر ولا يدخل فيها أرش الجناية للتغاير .
وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة لأن أحاديث الديات مطلقة لم يذكر فيها غيرها وفي نقص شئ مما تقدم إن لم يعلم قدره حكومة لأنه لا يمكن تقديره وإن علم قدره وجب من الدية بقدر الذاهب لأن ما وجب في جميعه شئ وجب بعضه بقدره ويقسم المذاق على خمس : الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة ويقسم الكلام على ثمانية وعشرين حرفا ويقبل قول مجني عليه في نقص بصره وسمعه بيمينه لأنه لا يعلم إلا من جهته وإن ادعى نقص إحدى عينيه عصبت العليلة وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى ينتهي بصره ثم يخط عند ذلك ثم عصبت عينه الصحيحة وفتحت العليلة وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى ينتهي بصره ثم يخط عند ذلك ثم يحول إلى مكان آخر فيفعل مثل ذلك فإن كانا سواء أعطي بقدر نقص بصره من مال الجاني كما فعل علي Bه وروى ابن المنذر نحوه عن أبي بكر وإنما يمتحن بذلك مرتين ليعلم صدقه بتساوي المسافتين وكذبه باختلافهما قاله في الكافي .
ويعمل كذلك في نقص سمع إحدى الأذنين وشم أحد المنخرين ونحوهما