فصل في دية الأعضاء .
من أتلف ما في الإنسان منه واحد : كالأنف واللسان والذكر ففيه دية تلك النفس التي قطع منها .
كاملة نص عليه لحديث عمرو بن حزم مرفوعا : [ وفي الذكر الدية وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفي اللسان الدية ] رواه أحمد والنسائي واللفظ له .
ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه أي : في إتلافهما : .
الدية وفي أحدهما : نصفها نص عليه وكذا الشفتان وروي عن زيد في الشفة السفلى : ثلثا الدية وفي العليا : ثلثها لعظم نفع السفلى لأنها التي تدور وتتحرك وتحفظ الريق وهو معارض لقول أبي بكر وعلي ولحديث عمرو بن حزم مرفوعا وفيه [ وفي الشفتين : الدية وفي البيضتين : الدية وفي الذكر : الدية وفي الصلب : الدية وفي العينين : الدية وفي الرجل الواحدة : نصف الدية ] الحديث وروى مالك في الموطأ أن رسول الله A قال : [ وفي العين خمسون من الإبل ] وفي عين الأعور دية كاملة لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر أنهم قضوا بذلك ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا ولأنه يحصل بها ما يحصل من العينين فكانت مثلهما في الدية .
وفي الأجفان الأربعة : الدية لأن فيها جمالا كاملا ونفعا كثيرا لأنها تقي العينين ما يؤذيهما من الحر والبرد وسواء في هذا البصير والأعمى لأن العمى عيب في غيرها .
وفي أحدها : ربعها لأنه ربع ما فيه الدية .
وفي أصابع اليدين : الدية وفي أحدها عشرها وفي الأنملة إن كانت من إبهام يد أو رجل : .
نصف عشر الدية لأن في الإبهام مفصلين ففي كل مفصل : نصف عقل الإبهام .
وإن كانت من غيره فثلث عشرها لأن فيه ثلاث مفاصل فتوزع دية الأصبع عليها .
وكذا أصابع الرجلين لحديث ابن عباس مرفوعا : [ دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع ] صححه الترمذي وعن أبي موسى مرفوعا نحوه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعا : [ وفي أصبع من أصابع اليد والرجل : عشر من الإبل ] وفي ظفر لم يعد أو عاد أسود : خمس دية الأصبع نص عليه وروي عن ابن عباس ولم يعرف له مخالف من الصحابة ذكره ابن المنذر .
وفي السن : خمس من الإبل روي عن عمر وابن عباس وكذا الناب والضرس وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعا : [ وفي السن : خمس من الإبل ] رواه النسائي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا [ في الأسنان خمس خمس ] رواه أبو داود وهو عام فيدخل فيه الناب والضرس روي ذلك عن ابن عباس ومعاوية ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعا : [ الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء ] رواه أبو داود وابن ماجه .
وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة لصيرورته كالمعدوم كما لو قطعه