فصل في دية الشجة والجائفة .
الشجة : اسم لجرح الرأس والوجه وهي عشر : .
1 - الحارصة : وهي التي تشق الجلد قليلا .
2 - البازلة : وهي الدامية وهي : التي يخرم منها دم يسير .
3 - الباضعة : وهي التي تشق اللحم بعد الجلد .
4 - المتلاحمة : وهي التي تنزل في اللحم كثيرا .
5 - السمحاق : التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم تسمى السمحاق .
فهذه الخمس لا مقدر فيها وعنه : في الدامية : بعير وفي الباضعة : بعيران وفي المتلاحمة : ثلاثة وفي السمحاق : أربعة لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت ورواه سعيد عن علي وزيد في السمحاق والأول ظاهر المذهب لأنها جروح لم يرد الشرع فيها بتوقيت فكان الواجب فيها الحكومة كجروح البدن قال مكحول : [ قضى رسول الله A في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها ] قاله في الكافي وقال في الشرح : والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص منه فله مثله من الدية ولا نعلم خلافا أن هذا تفسير الحكومة ولا يقوم إلا بعد برء الجرح فإن لم ينقص في تلك الحال قوم حال جريان الدم انتهى ملخصا والتي فيها مقدر ذكرها بقوله .
وهي خمسة : .
1 - الموضحة التي توضح العظم وتبرزه ولو يسيرا .
وفيها : نصف عشر الدية خمسة أبعرة لأن في كتاب عمرو بن حزم [ وفي الموضحة : خمس من الإبل ] رواه النسائي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : [ في المواضح خمس خمس من الإبل ] رواه الخمسة وسواء كانت في الرأس أو الوجه لعموم الأحاديث وروي عن أبي بكر وعمر .
فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه : فموضحتان لأنه أوضحه في عضوين فلكل حكم نفسه .
2 - الهاشمة : التي توضح العظم وتهشمه وفيها : عشرة أبعرة .
روي عن زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة وإن ضربه بمثقل فهشمه من غير إيضاح فوجهان أحدهما : فيه حكومة والثاني : فيه خمس من الإبل لأنه لو أوضحه وهشمه وجب عشر ولو أوضحه ولم يهشمه وجب خمس فدل على أن الخمس الأخرى للهشم فيجب ذلك فيه إذا انفرد ذكره في الكافي .
3 - المنقلة : التي توضح وتهشم وتنقل العظم أي : تزيله عن موضعه أو يحتاج إلى إزالته ليلتئم .
وفيها : خمسة عشر بعيرا حكاه ابن المنذر إجماع أهل العلم وفي كتاب عمرو بن حزم : [ المنقلة خمس عشرة من الإبل ] وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا [ مثل ذلك ] رواه أحمد وأبو داود .
4 - المأمومة قال ابن عبد البر : وأهل العراق يقولون لها : الآمة .
التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها : ثلث الدية لما في كتاب عمرو بن حزم مرفوعا : [ وفي المأمومة ثلث الدية ] رواه النسائي وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا [ مثله ] رواه أحمد .
5 - الدامغة : التي تخرق الجلدة أي : جلدة الدماغ .
وفيها الثلث أيضا لأنها أولى من المأمومة لزيادتها عليها وصاحبها لا يسلم غالبا ولم يرد الشرع بإيجاب شئ في زيادتها ويجب في كسر الضلع إذا جبر مستقيما بعير وكذا الترقوة نص عليه وفي الترقوتين : بعيران لما روى أسلم مولى عمر أن عمر Bه : [ قضى في الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل ] رواه سعيد بسنده وفي كسر كل عظم من زند وعضد وفخذ وساق وذراع وهو : الساعد الجامع لعظمي الزند - : بعيران نص عليه لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب [ أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر أن فيه : بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما : أربعة من الإبل ] ومثله لا يقال من قبل الرأي ولا يعرف له مخالف من الصحابة قال في الكافي : ولأن في الزند عظمين ففي كل عظم بعير انتهى وألحق بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة لأنها مثله .
وإن جبر شئ من ذلك غير مستقيم فحكومة وفي البدن الشلاء والسن السوداء والعين القائمة : ثلث ديتها لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : [ قضى رسول الله A في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها ] رواه النسائي وقضى عمر Bه بمثل ذلك وفي كل واحد من الشعور الأربعة : الدية كاملة وهي : شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وشعر أهداب العينين لعموم ما روي عن علي وزيد بن ثابت في الشعر : الدية ولأن فيها جمالا كاملا وفي الشارب حكومة نص عليه