فصل .
ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى ميتا .
فديته : غرة قيمتها : عشر دية أمه وهي : خمس من الإبل والغرة : هي عبد أو أمة لحديث أبي هريرة قال : [ اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله A فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه ] متفق عليه وعن عمر [ أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة : شهدت رسول الله A قضى فيه بغرة : عبد أو أمة قال : لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة ] متفق عليه وروي عن عمر وزيد [ أنهما قالا في الغرة : قيمتها خمس من الإبل ] ولأنه أقل مقدر في الشرع في الجنايات وهو : دية السن والموضحة قاله في الكافي وإن شربت الحامل دواء فألقت جنينا : فعليها غرة لا ترث منها بغير خلاف قاله في الشرح .
وتتعدد الغرة بتعدد الجنين فإن ألقت جنينين فعليها غرتان أشبه ما لو كانا من امرأتين .
ودية الجنين الرقيق : عشر قيمة أمه كما لو جنى عليها موضحة .
وقيمة الجنين المحكوم بكفره : غرة قيمتها : عشر دية أمه قياسا على جنين الحرة فإن كان من كتابيين فقيمتها : ثلاثمائة درهم وإن كان من مشركين فقيمتها : أربعون درهما .
وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو : نصف سنة فصاعدا ثم مات : .
ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة قال ابن المنذر : أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب الدية كاملة ولأنا تيقنا موته بالجناية فأشبه غير الجنين ولما تقدم عن عمر في التي أجهضت جنينها فزعا منه .
وإن كان رقيقا فقيمته لأن قيمة العبد بمنزلة دية الحر .
وإن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا ولا بينة لواحد منهما : .
فقول الجاني بيمينه لأنه منكر لما زاد عن الغرة والأصل براءته منه وإن أقاما بينتين بذلك قدمت بينة الأم نص عليه كقطع بعض أجزائها قال في القواعد : وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام