فصل .
ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائبه لافتقاره إلى اجتهاده ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي ويعذر مخالف لافتئاته بفعل ما منع منه .
ويقع الموقع لأنه استوفى حقه وعن أبي هريرة مرفوعا : [ من اطلع في بيت قوم بغيرإذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ] رواه أحمد ومسلم وترجم عليه النسائي : جواز الاقتصاص بغير إذن الحاكم ويعضده حديث عمر السابق وعن عثمان نحوه وعن عبادة مرفوعا : [ منزل الرجل حريمه فمن دخل على حريمك فاقتله ] قاله أحمد .
ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف في الاستيفاء لحديث [ لاقود إلا بالسيف ] رواه ابن ماجه [ ونهى A عن المثلة ] رواه النسائي ولحديث [ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ] وعنه : يفعل به كما فعل اختاره الشيخ تقي الدين وقال : هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل انتهى لقوله تعالى : { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } [ النحل : 126 ] [ وصح أن النبي A أمر باليهودي الذي رض رأس الجارية بحجرين فرض رأسه بحجرين ] وروي أنه A قال [ من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ] ولأن القصاص مشعر بالمماثلة فيجب أن يعمل بمقتضاه قاله في الكافي .
وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ : فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه قال في الفروع : هذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية ذكره أحمد