باب الحضانة .
تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون فلذلك وجبت إنجاء من الهلكة .
وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه : كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام ونحو ذلك مما يصلحه .
والأحق بها : الأم لشفقتها قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا ولقوله A [ أنت أحق به ما لم تنكحي ] رواه أبو داود [ وقضى أبو بكر الصديق Bه بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم وقال لعمر : ريحها وشمها ولطفها خير له منك ] رواه سعيد واشتهر ذلك في الصحابة فكان إجماعا قاله في الكافي وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها ذكره في الشرح .
ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة كالرضاع .
ثم أمهاتها القربى فالقربى لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن [ وقد قضى أبو بكر على عمر Bهما أن يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء وعمر بالمدينة ] قاله أحمد .
ثم الأب لأنه أصل النسب وأحق بولاية المال .
ثم أمهاته لأنهن يدلين بعصبة قريبة .
ثم الجد لأب لأنه في معنى الأب .
ثم أمهاته القربى فالقربى لإدلائهن بعصبة .
ثم الأخت لأبوين لقوة قرابتها ومشاركتها له في النسب .
ثم لأم لإدلائها بالأم كالجدات .
ثم لأب لأنها تقوم مقام الشقيقة وترث ميراثها .
ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب لإدلاء الخالات بالأم وعنه أن الخالة تقدم على الأب لقوله A : [ الخالة بمنزلة الأم ] متفق عليه .
ثم العمات كذلك أي : تقدم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب لأنهن يدلين بالأب .
ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه كذلك لأنهن نساء من أهل الحضانة فقدمن على من بدرجتهن من الرجال : كتقديم الأم على الأب .
ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته على التفصيل المتقدم .
ثم لباقي العصبة : الأقرب فالأقرب فتقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم وهكذا قال في الشرح : وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة [ لأنه A لم ينكر على علي وجعفر مخاصمتهما زيدا في حضانة ابنة حمزة ] انتهى بمعناه .
ولا حضانة لمن فيه رق ولو قل لأنها ولاية وليس هو من أهلها .
ولا لفاسق ظاهرا لأنه لا يوثق به في أداء واجب الحضانة ولا حظ للولد في حضانته لأنه ربما نشأعلى طريقته .
ولا لكافر على مسلم لأنه أولى بذلك من الفاسق .
ولا لمتزوجة بأجنبي من المحضون للحديث السابق .
ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه ثم عاد عاد الحق له في الحضانة لقيام سببها مع زوال المانع .
وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحصانة إزالة لضرر السفر .
وإن كان لسكنى - وهو : مسافة قصر - فالأب أحق إن كان الطريق آمنا لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع .
ودونها أي : دون مسافة القصر .
فالأم أحق لأنها أتم شفقة ولأن مراعاة الأب له ممكنة ولما سبق عن أبي بكر Bه وهذا كله إن لم يقصد المسافر به مضارة الآخر وإلا فالأم أحق كما ذكره الشيخ تقي الدين وابن القيم