فصل .
وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها لحديث ابن عمر مرفوعا : [ عذبت امرأة .
في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ] متفق عليه .
فإن امتنع أجبر أي : أجبره الحاكم لقيامه مقام الممتنع من أداء الواجب كقضاء دينه .
فإن أبى أو عجز : أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل إزالة للضرر عنها لقوله A : [ لا ضرر ولا ضرار ] ولأنها تتلف إذا تركت بلا نفقة وإضاعة المال منهي عنها .
ويحرم لعنها لحديث عمران [ أن النبي A كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال : خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة فكأني أراها الآن تمشي في الناس لا يعرض لها أحد ] وحديث أبي برزة [ لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة ] رواهما أحمد ومسلم .
وتحميلها مشقا لما في ذلك من تعذيب الحيوان والإضرار به .
وحلبها ما يضر ولدها لأن لبنها مخلوق له أشبه ولد الأمة ولعموم حديث [ لا ضرر ولا ضرار ] .
وضربها في وجهها ووسمها فيه [ لأنه A لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه ] ذكره في الفروع .
وذبحها إن كانت لا تؤكل لأنه إضاعة مال .
ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له كبقر لركوب وحمل وإبل وحمر لحرث لأن مقتضى الملك جواز الإنتفاع بها فيما يمكن وهذا منه كالذي خلقت له وبه جرت عادة بعض الناس وحديث : [ بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت : إني لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث ] متفق عليه أي : هو معظم النفع ولا يلزم منه منع غيره