فصل .
وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه لحديث أبي هريرة [ أن النبي A خير غلاما بين أبيه وأمه ] رواه سعيد والشافعي وعنه أيضا [ جاءت امرأة إلى النبي A فقالت : يا رسول الله : إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله A : هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به ] رواه أبو داود والنسائي وعن عمر [ أنه : خير غلاما بين أبيه وأمه ] رواه سعيد وعن عمارة الحربي خيرني علي بين أمي وعمي وكنت ابن سبع أو ثمان ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق واختياره دليل ذلك قال في الشرح : ولأنه إجماع الصحابة .
فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ليحفظه ويعلمه ويؤدبه .
ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته لما فيه من الإغراء بالعقوق وقطيعة الرحم .
وإن اختار أمه كان عندها ليلا لأنه وقت الإنحياز إلى المساكن .
وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه لئلا يضيع ولأن النهار وقت التصرف في الحوائج وعمل الصنائع .
وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها ولمقاربتها الصلاحية للتزويج وإنما تخطب من أبيها لأنه وليها وأعلم بالكفء ولم يرد الشرع بتخييرها ولا يصح قياسها على الغلام لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه الأنثى .
ويمنعها الأب .
ومن يقوم مقامه من الإنفراد بنفسها خشية عليها لأنه لا يؤمن عليها دخول المفسدين قاله في الكافي .
ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد وتمنع من الخلوة بها إن خيف أن تفسد قلبها قاله في الواضح وغيره .
والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا صغيرا كان أو كبيرا لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره والنساء أعرف بذلك وأمه أشفق عليه من غيرها .
ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه لأن وجوده كعدمه فتنتقل الحضانة عنه إلى من يليه قال الشيخ تقي الدين : ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمله لاشتغاله عنه أو قلة دينه والأم قائمة بحفظها : قدمت وكذا إ ذا تركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها : فالحضانة هنا للأم قطعا انتهى