فصل .
والرجعية مطلقا أي : سواء كانت حاملا أو لا لها السكنى والنفقة والكسوة لأنها زوجة لقوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } [ البقرة : 228 ] ولأنه يلحق طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق .
والبائن الحامل كالزوجة لقوله تعالى : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } [ الطلاق : 16 ] وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس : [ لا نفقة لك إلأ أن تكوني حاملا ] رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورواه مسلم بمعناه .
والناشز الحامل كالزوجة لأن النفقة للحمل فلا تسقط بنشوز أمه .
والمتوفي عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن من حصة الحمل من التركة إن كانت لأنه موسر فلا تجب نفقته على غيره وإلا فعلى وارثه الموسر للقرابة .
ولا شئ لغير الحامل منهن أي : البائن والناشز والمتوفى عنها لمفهوم ما سبق وأما قول عمر ومن وافقه في المبتوتة : فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما والحجة معهما ذكره في الشرح ولأن النفقة للحمل فتجب بوجوده وتسقط بعدمه وتسقط بمضي الزمان كسائر الأقارب قال المنقح : ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع .
ولا نفقة .
لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج لتفويتها التمكين لحظ نفسها وقضاء أربها إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا منها .
وإن ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها لأن الأصل عدم ذلك واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة : القول قول من يشهد له العرف لأنه تعارض الأصل والظاهر والغالب أنها تكون راضية وإنما تطالبه عند الشقاق .
ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا للحوق الضرر الغالب بذلك بها إذ البدن لا يقوم بدون كفايته وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة : لقوله تعالى : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } [ البقرة : 229 ] وقد تعذر الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بالإحسان لحديث : [ لا ضرر ولا ضرار ] وعن أبي هريرة مرفوعا : [ في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : يفرق بينهما ] رواه الدارقطني وسئل ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما ؟ قال : نعم قيل : سنة ؟ قال : سنة وقال ابن المنذر : ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا وقد سبق ولأن جواز الفسخ بذلك أولى من العنة لأن الضرر فيه أكثر .
ولا يصح بلا حاكم لأنه فسخ مختلف فيه فلم يجز بغير الحاكم كالفسخ للعنة .
فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره لأنه لحقها فلم يجز بدون طلبها .
وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله : فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير [ لأن هندا بنت عتبة قالت : يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال A : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ] متفق عليه فرخص لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه لأنه موضع حاجة إذ لاغنى عن النفقة ولا قوام إلا بها وتتجدد بتجدد الزمن فتشق المرافعة بها إلى الحاكم والمطالبة بها كل يوم