فصل .
والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم عند طلوع شمسه لأنه أول وقت الحاجة إليه فلا يجوز تأخيره عنه .
ويجوز دفع عوضه إن تراضيا وكذا تعجيل النفقة وتأخيرها عن وقت الوجوب لأن الحق لا يعدوهما .
ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم مثلا إلا بتراضيهما فلا يجبر من امتنع منهما قال في الهدي : أما فرض الدراهم : فلا أصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة لأنها معارضة بغير الرضى عن غير مستقر وفي الفروع : وأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه قطعا للنزاع ولا تعتاض عن الواجب الماضي بربوي كحنطة عن خبز ولو تراضيا عليه لأنه ربا .
وفرضه ليس بلازم لأنه فرض غير الواجب .
ويجب لها الكسوة في أول كل عام للآية والخبر ولأنه يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام فلزمه كالنفقة فيعطيها كسوة السنة لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا بل هو شئ واحد يستدام إلى أن يبلى .
وتملكها أي النفقة والكسوة .
بالقبض كما يملك رب الدين دينه بقبضه .
فلا بدل لما سرق أو بلي لأنها قبضت حقها منه فلم يلزمه غيره .
وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد .
اعتبارا بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة كما أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها واختار الشيخ تقي الدين وتبعه ابن نصر الله وغيره : أنه كماعون الدار ومشط يجب بقدر الحاجة وعليه العمل .
وإن مات أو ماتت قبل انقضائه أي : قبل مضي العام .
رجع عليها بقسط ما بقي من العام لتبين عدم استحقاقه كنفقة تعجلتها وقدم في الكافي : لا يرجع لأنه دفع ما استحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم .
وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا اذن منها أو من وليها وكان ذلك بقدرالواجب عليه : .
سقطت نفقتها وكسوتها عملا بالعرف ومن غاب عن زوجته مدة ولم .
ينفق عليها لزمته نفقة الزمن الماضي ولو لم يفرضها حاكم لاستقرارها في ذمته فلم تسقط بمضي الزمان كأجرة العقار ولأن عمر Bه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أويطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى قال ابن المنذر : ثبت ذلك عن عمر وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق لعذر أو لا لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار