كتاب النفقات .
أي : ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك وما يتعلق بذلك .
يجب على الزوج ما لاغناء لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف لقوله تعالى : { لينفق ذو سعة من سعته } [ الطلاق : 7 ] الآية وهي : في سياق أحكام الزوجات وعن جابر مرفوعا : [ اتقوا الله في النساء : فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ] رواه مسلم وأبو داود والمعروف : قدر الكفاية وأجمعوا على وجوب نفقة الزوجة على الزوج إذا كانا بالغين ولم تكن ناشزا ذكره ابن المنذر وغيره ولأن الزوجة محبوسة لحق الزوج فيمنعها ذلك من التصرف والكسب فتجب نفقتها عليه .
ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما جميعا يسارا وإعسارا لهما أو لأحدهما لأنه أمر يختلف باختلاف حال الزوجين فرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم كسائر المختلفات وقال تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } [ البقرة : 233 ] وقال النبي A [ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ] فاعتبر حالها وقال تعالى : { لينفق ذو سعة من سعته } [ الطلاق : 7 ] الآية فاعتبر حاله فاعتبار حالهما جمع بين الدليلين والشرع ورد بالإنفاق من غير تقدير فيرد إلى العرف ذكره في الشرح .
وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب لأن ذلك كله من حوائجها المعتادة .
وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف ولأنه من حاجتها كالنفقة ولا يلزمه أكثر من واحد لأن خدمتها في نفسها تحصل بالواحد .
وتلزمه مؤنسة لحاجة كخوف مكانها وعدو تخاف على نفسها منه لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف إقامتها بمكان لا تأمن فيه على نفسها