كتاب الرضاع .
يكره استرضاع الفاجرة والكافرة نص عليه وقال عمر Bه اللبن نسبة فلا تسق من يهودية ولا نصرانية .
وسيئة الخلق لئلا يشبهها الولد في الحمق فإنه يقال : الرضاع يغير الطباع .
والجذماء والبرصاء ونحوهما مما يخاف تعديه وفي المحرر : وبهيمة وفي الترغيب : وعمياء .
وإذا أرضعت المرأة طفلا في الحولين ذكرا أو أنثى .
بلبن حمل لاحق بالواطئ نسبه .
صار ذلك الطفل ولدهما في تحريم نكاح وثبوت محرمية وإباحة نظر وخلوة لا في وجوب نفقة وإرث وعتق وولاية ورد شهادة .
وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما فيما ذكر .
وأولاد كل منهما أي : المرضعة والواطئ اللاحق به الحمل الذي ثاب عنه اللبن .
من الآخر أو غيره كأن تزوجت المرضعة بغيره فصار لها منه أولاد أو تزوج الواطئ بغيرها وصار له منها أولاد فالذكور منهم : .
إخوته و البنات : .
أخواته وقس على ذلك فآباؤهما : أجداده وأمهاتهما : جداته وإخوتهما وأخواتهما : أعمامه وعماته وأخواله وخالاته لأن ذلك كله فرع ثبوت الأمومة والأبوة .
وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب لقوله تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } [ النساء : 23 ] نص على هاتين في المحرمات فدل على ما سواهما وعن عائشة مرفوعا : [ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ] وعن ابن عباس قال : [ قال رسول الله A في ابنة حمزة : لا تحل لي : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة ] متفق عليهما .
بشرط أن يرتضع خمس رضعات فصاعدا لحديث عائشة قالت [ أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله A والأمر على هذا ] رواه مسلم وبه قال الشافعي وهذا الحديث يخص عموم حديث [ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ] والآية : فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة وعنه أن قليله يحرم كالذي يفطر الصائم وهو قول مالك لعموم الآية والحديث وعنه : لا يثبت التحريم إلابثلاث رضعات وهو قول أبي عبيد وابن المنذر لمفهوم قوله A : [ لا تحرم المصة ولا المصتان ] وفي حديث آخر [ لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ] رواهما مسلم والأول أولى لأن المنطوق أقوى من المفهوم ويشترط أيضا أن يكون .
في العامين لقوله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } [ البقرة : 233 ] ولقوله A [ لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ] صححه الترمذي وعن عائشة مرفوعا : [ فإنما الرضاعة من المجاعة ] متفق عليه قال في شرح المحرر : يعني : في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن .
فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة : لم تثبت الحرمة لأن الله تعالى جعل تمام الرضاعة حولين فدل على أنه لا حكم للرضاع بعدهما وكانت عائشة Bها ترى رضاع الكبير يحرم لحديث سالم وعن أم سلمة قالت : [ أبى سائر أزواج النبي A أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة : ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله A لسالم خاصة ] رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه .
ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا : فرضعة ثانية لأن المصة الأولى زال حكمها بترك الإرتضاع فإذا عاد فامتص فهي غير الأولى ولأن قوله A [ لا تحرم المصة ولا المصتان ] يدل على أن لكل مصة أثرا .
والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية : كالرضاع في الحرمة لحديث ابن مسعود مرفوعا : [ لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم ] رواه أبو داود ولوصول اللبن إلى جوفه كوصوله بالارتضاع والأنف سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا للتحريم بالرضاع كالفم .
وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بنى على اليقين لأن الأصل عدم الرضاع المحرم .
وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم متبرعة بالرضاع أو بأجرة لحديث عقبة بن الحارث قال : [ تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما فأتيت النبي A فذكرت ذلك له فقال : وكيف وقد زعمت ذلك ؟ ] متفق عليه وفي لفظ للنسائي [ فأتيته من قبل وجهه فقلت : إنها كاذبة فقال : كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ؟ خل سبيلها ] وقال الشعبي : كان القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع وقال الزهري : فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة وظاهره : سواء شهدت على فعل نفسها أو على فعل غيرها كالولادة .
ومن حرمت عليه بنت امرأة من النسب : .
كأمه وجدته وأخته وبنت أخيه وبنت أخته أو بمصاهرة كربيبته التي دخل بأمها .
وإذا أرضعت طفلة رضاعا محرما .
حرمتها عليه أبدا كبنتها من نسب .
ومن حرمت عليه بنت رجل : كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة رضاعا محرما .
حرمتها عليه أبدا لحديث [ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ]