فصل .
ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه مسلما كان أو كافرا حرا كان أو عبدا كبيرا أو مميزا يعقله لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجراه .
منجزا أو معلقا أو محلوفا به كالطلاق .
فإن نجزه لأجنبية بأن قال لها : أنت علي كظهرأمي .
أوعلقه بتزويجها بأن قال : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي أو قال : النساء علي كظهر أمي .
أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا : صح ظهارا [ لقول عمر Bه في رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ثم تزوجها قال : عليه كفارة الظهار ] رواه أحمد ولأنها يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى والآية خرجت مخرج الغالب .
لا إن أطلق فقال لأجنبية : أنت علي حرام ولم ينو أبدا .
أو نوى إذا أي : أنها حرام عليه إذا لأنه صادق في حرمتها عليه قبل عقد النكاح ويقبل منه دعوى ذلك حكما لأنه الظاهر .
ويصح الظهار مطلقا غير مؤقت ويصح .
مؤقتا كـ : أنت علي كظهر أمي شهر رمضان فإن وطئ فيه فمظاهر عليه كفارته .
وإلا فلا أي : فيزول حكم الظهار بمضيه لحديث سلمة بن صخر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وفيه : [ ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبي A أنه أصاب فيه فأمره بالكفارة ] ولم ينكر تقييده بخلاف الطلاق فإنه يزيل الملك وهذا يوقع تحريما يرفعه التكفير أشبه الإيلاء .
وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير لقوله تعالى : { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } [ المجادلة : 3 ] وقوله : { فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } [ المجادلة : 4 ] وقوله A : [ فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به ] رواه أهل السنن وصححه الترمذي ولأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام .
فإن وطىء ثبتت الكفارة في ذمته لقوله تعالى : { ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } [ المجادلة : 3 ] الآية والعود : الوطء نص عليه ولا يجب أكثر من كفارة [ لأنه A لم يأمر سلمة بن صخر بأكثر منها ] .
ولو مجنونا بأن ظاهر ثم جن فوطئ لوجود العود .
ثم لا يطأ حتى يكفر للخبر السابق ولبقاء التحريم .
وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة لأنه لم يوجد الحنث ويرثها كما بعد التكفير