فصل .
والكفارة فيه على الترتيب : عتق رقبة مؤمنة كسائر الكفارات لقوله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } [ النساء : 92 ] نص على المؤمنة في كفارة القتل وقسنا عليها سائر الكفارات لأنها في معناها حملا للمطلق على المقيد .
سالمة من العيوب المضرة في العمل ضررا بينا لأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع العيب المذكور كعمى وشلل يد أو رجل أو قطع إحداهما ونحوها لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع .
ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص قيمته بنقصها نقصا كثيرا وكذا أخرس لا تفهم إشارته .
ولا الجنين لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد .
فإن لم يجد رقبة ولا مالا يشتريها به فاضلا عن حاجته لنفقته وكسوته ومسكنه وما لا بد له منه من مؤنة عياله ونحوه : .
صام شهرين متتابعين للآية والحديث .
ويلزمه تبييت النية من الليل وتعيينها لجهة الكفارة لحديث [ وإنما لكل امرىء ما نوى ] .
فإن لم يستطع الصوم للكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم ستين مسكينا للآية [ ولأمره A سلمة بن صخر بالإطعام حين أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله : وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام ! ] [ وأمر A أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته : إنه شيخ كبير ما به من صيام ] وقيس عليهما مافي معناهما .
لكل مسكين مد بر لأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة Bهم قاله في الكافي .
ونصف صاع من غيره لما روى أحمد عن أبي يزيد المدني قال [ جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير فقال رسول الله A للمظاهر : أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر ] قال في الكافي : وهذا نص ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع كفدية الأذى انتهى .
ولا يجزئ الخبز لخروجه عن الكيل والادخار أشبه الهريسة وعنه : يجزئه للآية لأن مخرح الخبز قد أطعمهم فعليها يعتبر أن يكون من مد برفصاعدا .
ولا غير ما يجزئ في الفطرة لأن الكفارة وجبت طهرة للمكفر عنه كما أن الفطرة طهرة للصائم فاستويا في الحكم فإن عدمت الأصناف الخمسة أجزأ ما يقتات من حب وثمر قياسا على الفطرة ولقوله تعالى : { من أوسط ما تطعمون أهليكم } [ المائدة : 89 ] .
ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية لحديث : [ إنما الأعمال بالنيات ] ولأنه يختلف وجهه فيقع تبرعا ونذرا وكفارة فلا يصرفه إلى الكفارة إلا النية ومحلها في العتق والإطعام معه أو قبله بيسير