كتاب الإيلاء .
وهو : الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر قال ابن قتيبة : يؤلون من نسائهم : يحلفون : إذا حلف لا يجامعها حكاه عنه أحمد وقرأ أبي بن كعب وابن عباس : يقسمون مكان يؤلون .
وهو حرام لأنه يمين على ترك واجب .
كالظهار لقوله تعالى : { وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا } [ المجادلة : 2 ] وقال قتادة : كان الإيلاء طلاقا لأهل الجاهلية وقال سعيد بن المسيب : كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية : كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوج بها غيره فيحلف أن لا يقربها أبدا فيتركها لا أيما ولا ذات بعل وكانوا عليه في ابتداء الإسلام فضرب الله له أجلا في الإسلام ذكره البغوي وغيره .
يصح من زوج يصح طلاقه لقوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم } [ البقرة : 226 ] ولا يصح من مغمى عليه ومجنون لأنه لا قصد لهما ولا حكم ليمينهما .
سوى عاجز عن الوطء : إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شال لأنه لا يطلب منه الوطء لامتناعه منه بعجزه لا بيمينه .
فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر : صار مؤليا فإذا حلف على أربعة أشهر فما دونها لم يكن مؤليا لدلالة الآية على أنه لا يكون مؤليا بما دونها .
يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر من حين يمينه للآية فلا يفتقر إلى ضرب حاكم كالعدة .
ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ لزوال اليمين والضرر عنها بالوطء وعليه الكفارة لقوله A : [ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفرعن يمينه ] متفق عليه .
أو يطلق لقوله تعالى : { فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم } [ البقرة : 226 ] { وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } [ البقرة : 227 ] وقوله { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } [ البقرة : 229 ] .
ومن امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف فيؤمر بالتسريح بإحسان وعن ابن عمر قال : [ إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق يعني : المؤلي ] رواه البخاري قال : ويذكر ذلك عن : عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي A وعن سليمان ابن يسار قال : [ أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي A كلهم يوقفون المؤلي ] رواه الشافعي والدارقطني .
فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم لقيامه مقام الممتنع ولأنه حق تدخله النيابة كقضاء دينه