فصل .
وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لقوله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } [ البقرة : 230 ] بعد قوله : { الطلاق مرتان } [ البقرة : 229 ي قال ابن عباس : كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى : { الطلاق مرتان } [ البقرة : 229 ] إلى قوله : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } [ البقره : 230 ] .
رواه أبو داود والنسائي .
ويطأها في قبلها مع الإنتشار لقوله A لامرأة رفاعة [ أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ] متفق عليه وعن ابن عمر [ سئل النبي A عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها : هل تحل للأول ؟ قال : حتى تذوق العسيلة ] رواه أحمد والنسائي وقال [ حتى يجامعها الأخر ] وعن عائشة مرفوعا : [ العسيلة : هي الجماع ] رواه أحمد والنسائي .
ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها مع انتشاره لوجود حقيقة الوطء من زوج أشبه حال إفاقته .
أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل لما تقدم ولعموم قوله تعالى : { حتى تنكح زوجا غيره } [ البقرة : 230 ] .
ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب الحشفة .
ويحصل التحليل بذلك لحصول ذوق العسيلة به ولأنه جماع يوجب الغسل ويفسد الحج أشبه تغييب الذكر .
ما لم يكن وطؤها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض فلا تحل لأنه وطء حرم لحق الله تعالى فلم يحلها كوطء المرتدة قال في الكافي : وظاهر النص أنه يحلها لدخوله في العموم ولأنه وطء تام في نكاح صحيح تام فأحلها كما لو كان التحريم لحق آدمي مثل أن يطأ مريضة تتضرر بوطئه فإنه لا خلاف في حلها به انتهى ولا تحل بوطء دبر أو شبهة أو وطء في ملك يمين أو في نكاح فاسد أو باطل لقوله تعالى : { حتى تنكح زوجا غيره } [ البقرة : 230 ] والنكاح المطلق في الكتاب والسنة : إنما يحمل على الصحيح .
فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصف المهر إن لم يخل بها فإن خلا بها تقرر المهر وإن لم يدخل للحديث .
وقولها في إباحتها للأول لأنها لا تدعي عليه حقا ولأنها مؤتمنة على نفسها وعلى ما أخبرت به عن نفسها ولا سبيل إلى معرفة ذلك حقيقة إلا من جهتها كإخبارها بانقضاء عدتها ولمطلقها ثلاثا نكاحها إن غلب على ظنه صدقها