فصل في مسائل متفرقة .
إذا قال : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق : فأذن لها ولم يعلم فخرجت طلقت لأن الإذن هو الإعلام : ولم يعلمها .
أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت لوجود الصفة وهي : خروجها بلا إذنه .
ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت فلا يحنث بخروجها بعد ذلك نص عليه لوجود الإذن ما لم يجدد حلفا أو ينهاها .
وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات وخرجت : لم تطلق على الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف .
وإن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني .
فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره : طلقت لأن ظاهر يمينه منعها من غير الحمام فكيفما صارت إليه حنث وقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام كما لو خالفت لفظه .
وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو إن لم يشإ الله أو لم يشإ الله : .
لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع الطلاق والعتاق نص عليه وذكر قول قتادة : قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه وقال ابن عباس إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله : فهي طالق ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل كما لو علقه على شئ من المستحيلات ولأنه استثناء يرفع حملة الطلاق حالا ومآلا فلم يصح كاستثناء الكل .
وإن قال : إن شاء فلان : فتعليق لم يقع إلا أن يشاء فلان .
وإن قال : إلا أن يشاء : فموقوف فإن أبى المشيئة أو جن أو مات : وقع الطلاق إذا لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط ولم يوجد .
و : أنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول ليلة .
أو ثاني ليلة .
أو ثالث ليلة : وقع الطلاق لأنه هلال .
و إن رأته .
بعدها أي : بعد الثالثة : .
لم يقع الطلاق لأنه يقمر بعد الثالثة فلم يحنث برؤيتها له ما لم يكن نية .
و : أنت طالق إن فعلت كذا أو فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها لم يقع نص عليه لعدم إضافة الفعل إليه .
أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع الطلاق لأنه مغطى على عقله لحديث : [ رفع القلم عن ثلاثة ] وتقدم .
وإن فعلته أو فعله ناسيا لحلفه .
أو جاهلا أنه المحلوف عليه أو جاهلا الحنث به : .
وقع الطلاق لأنه معلق بشرط وقد وجد ولأنه تعلق به حق آدمي فاستوى فيه العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف بخلاف اليمين المكفرة فلا يحنث فيها نصا لأنه محض حق الله فيدخل في حديث : [ عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان ] .
وعكسه مثله كـ : إن لم تفعلي كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو ناسيا أو غيره على التفصيل السابق ويكون على التراخي لأن إن حرف يقتضي التراخي إذا لم ينو وقتا بعينه : فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان وذلك في آخر جزء من حياة أحدهما قال في شرح العمدة : لا نعلم في هذا خلافا