فصل .
ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره كـ : إن قمت فأنت طالق أو : أنت طالق إن قمت ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق فلو طلق غير ناو التعليق ثم عرض له فقال : إن قمت لم ينفعه التعليق ووقع الطلاق لأن الطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه .
وأن يكون متصلا لفظا أو حكما فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم كـ أنت طالق - يا زانية - إن قمت ويضر إن قطعه بسكوت بين شرط وجوابه سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل .
وكلام غير منتظم كقوله : سبحان الله وتطلق فى الحال لقطع التعليق ولأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل فإن الإتصال يجعل الكلام جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها