فصل .
في الشك في الطلاق .
ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك ولأنه شك طرأعلى يقين فلا يزيله كالمتطهر يشك في الحدث ولحديث : [ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ] قال الموفق : والورع التزام الطلاق لحديث : [ من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ] وندب قطع شك برجعته إن كان الطلاق رجعيا خروجا من الخلاف أو بعقد جديد إن أمكن ليتيقن الحل وإلا فبفرقة متيقنة لئلا تبقى معلقة .
فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة : لم يحنث لاحتمال أن تكون المحلوف على عدم أكلها ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك .
ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل نص عليه لما سبق .
ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار : لم يلزمه شئ لأن الأصل عدمهما ولم يتيقن أحدهما