باب تعليق الطلاق .
بالشروط : بإن أو إحدى أخواتها لا يصح التعليق إلا من زوج فلو قال : إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق : لم يقع بتزويجها في قول أكثر أهل العلم وروي عن ابن عباس ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبدالله لقوله تعالى : { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } [ الأحزاب : 49 ] وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : [ لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولاعتق فيما لايملك ولا طلاق فيما لا يملك ] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وعن المسور بن مخرمة مرفوعا : [ لا طلاق قبل نكاح ولاعتاق قبل ملك ] رواه ابن ماجه وقال أبو بكر : لا يختلف قول أبي عبدالله : إن الطلاق إذا وقع قبل النكاح أنه لا يقع ذكره في الكافي .
إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كـ : إن صعدت السماء فأنت طالق : لم تطلق وكذا : إن طرت أو : قلبت الحجر ذهبا أو شاء الميت أو البهيمة لأن ذلك مستحيل عادة أي : لا يتصور في العادة وجوده .
وإن علقه على عدم وجوده كـ : إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق : طلقت في الحال لأنه علقه على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم في الحال وما بعده .
وإن علقه على غير المستحيل كـ : إن لم أشتر من زيد عبده فأنت طالق : .
لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق وهو : موت العبد أو عتقه .
ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن كقوله : اليوم أو : في هذا الشهر .
فيعمل بذلك أي : بالنية أو القرينة أو التقييد