فصل في طلاق الزمن .
الماضي والمستقبل .
إذا قال : أنت طالق أمس أو : قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذا : وقع في الحال لإقراره على نفسه بما هو أغلظ في حقه .
وإلا ينو وقوعه الآن .
فلا أي : فلا يقع الطلاق نص عليه لأنه أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه لأن الطلاق رفع للإستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي .
و : أنت طالق اليوم إذا جاء غد : فلغو لا يقع به شئ قاله في المجرد لأنه لا يقع في اليوم لعدم الشرط وإذا جاء غد لم يمكن الطلاق في اليوم لأنه زمن ماض وقال القاضي : في موضع يقع في الحال لأنه علقه بشرط محال فلغا شرطه ووقع الطلاق .
و : أنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما أي : طلوع فجره فإذا وجد ما يكون ظرفا له منها وقع لصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه ولا مقتضي لتأخيره عن أوله .
ولا يقبل حكما إن قال : أردت آخرهما لأن لفظه لا يحتمله .
و : أنت طالق في غد أو في رجب : يقع بأولهما لما تقدم وأول الشهر : غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله .
فإن قال : أردت آخرهما : قبل حكما لأن آخر هذه الأوقات منها كأولها فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه .
وأنت طالق كل يوم : فواحدة كـ : أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد لأنه إذا طلقت اليوم كانت طالقا غدا وبعده .
وأنت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثا .
في كل يوم واحدة إن كانت مدخولا بها وإلا بانت بالأولى فلا يلحقها ما بعدها .
و : أنت طالق إذا مضى شهر : فبمضي ثلاثين يوما وإذا مضى الشهر فبمضيه لأن أل للعهد الحضوري .
وكذلك إذا مضى سنة فتطلق بانقضاء اثني عشر شهرا لقوله تعالى : { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا } [ التوبة : 36 ] الآية أي : شهور السنة وتعتبر بالأهلة ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد .
أو السنة أي : إذا قال : أنت طالق إذا مضت السنة : فتطلق بانسلاخ ذي الحجة لأن أل للعهد الحضوري